باب جزاء الطير

٧ فقرات، ج ٧ ص ٤٥٤

  1. ١٠٦٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " الطَّائِرُ صِنْفَانِ: حَمَامٌ وَغَيْرُ حَمَامٍ، فَمَا كَانَ مِنْهُ حَمَامًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَفِدْيَةُ الْحَمَامِ مِنْهُ شَاةٌ اتِّبَاعًا، وَإِنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَزَلْ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّائِرِ، وَتَقُولُ لِلْحَمَامِ: سَيِّدُ الطَّائِرِ " وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

    ج ٧ ص ٤٥٤١٠٦٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ بِشَاةٍ»

    ج ٧ ص ٤٥٤
  2. ١٠٦٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، ونَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وعَاصِمُ بْنُ عَمْرٍو، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ

    ج ٧ ص ٤٥٤١٠٦٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ⦗٤٥٥⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، كَثِيرٍ الدَّارِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ فَأَطَارَهُ، فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: " احْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْتُهُ الْيَوْمَ، إِنِّي دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَقْرِبَ مِنْهَا الرَّوَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَلْقَيْتُ رِدَائِي عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ هَذَا الْحَمَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ يُلَطِّخَهُ بِسَلْحِهِ، فَأَطَرْتُهُ عَنْهُ فَوَقَعَ عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ الْآخَرِ فَانْتَهَزَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي أَطَرْتُهُ مِنْ مَنْزِلَةٍ كَانَ فِيهَا آمِنًا إِلَى مَوْقِعَةٍ كَانَ فِيهَا حَتْفُهُ، فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ، نَحْكُمُ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ "

  3. ١٠٦٦٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَفِي الْمَبْسُوطِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَذْبَحُ شَاةً فَيُتَصَدَّقُ بِهَا» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمِنْ حَمَامِ مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ

    ج ٧ ص ٤٥٥١٠٦٧٠ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَمَامَةٍ فَأُطِيرَتْ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْوَةِ، فَأَخَذَتْهَا حَيَّةٌ، فَجَعَلَ فِيهَا شَاةً»

    ج ٧ ص ٤٥٥
  4. ١٠٦٧١ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْحَمَامِ شَاةٌ»

    ج ٧ ص ٤٥٥
  5. ١٠٦٧٢ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ أَصَابَ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، وَفِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ»

    ج ٧ ص ٤٥٦
  6. ١٠٦٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةٌ، وَمَا سِوَاهُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّائِرِ قِيمَتُهُ

    ١٠٦٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَظُنُّهُ أَرَادَ مَالِكًا

    ١٠٦٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَعْنِي: الَّذِي قَالَهُ قَتَادَةُ وَجْهٌ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي حَكَيْتُ وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا أُصِيبَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ وَفِي غَيْرِ إِحْرَامٍ فِدْيَةً، وَلَا أَحْسِبُهُ يَقُولُ هَذَا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ فِي الْحَمَامِ حُرْمَةٌ تَمْنَعُهُ، إِنَّمَا يُمْنَعُ لِحُرْمَةِ الْبَلَدِ أَوْ حُرْمَةِ الْقَاتِلِ لَهُ

    ١٠٦٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

    ١٠٦٧٧ - وَابْنِ الْمُسَيِّبِ،

    ١٠٦٧٨ - وَعَطَاءٍ: «أَنَّ فِيَ حَمَامِ الْحِلِّ شَاةٌ، يَعْنِي إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ»

  7. ١٠٦٧٩ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْقِمْرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ شَاةٌ، شَاةٌ» ⦗٤٥٧⦘

    ١٠٦٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا عَبَّ فِي الْمَاءِ عَبًّا مِنَ الطَّائِرِ فَهُوَ حَمَامٌ، وَمَا شَرِبَهُ قَطْرَةً قَطْرَةً كَشُرْبِ الدَّجَاجِ فَلَيْسَ بِحَمَامٍ» وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

    ج ٧ ص ٤٥٦