ما ليس بحمام

٩ فقرات، ج ٧ ص ٤٥٨

  1. ١٠٦٨١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا كَانَ مِنَ الطَّائِرِ لَيْسَ بِحَمَامٍ فَفِيهِ قِيمَتُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَابُ فِيهِ

    ١٠٦٨٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ» ،

    ١٠٦٨٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: «كُلُّ طَيْرٍ دُونَ الْحَمَامِ فَفِيهِ قِيمَتُهُ»

    ج ٧ ص ٤٥٨
  2. ١٠٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَكَعْبٌ عَلَى نَارٍ يَصْطَلِي، مَرَّتْ بِهِ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ قَتَلَهُمَا وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ إِحْرَامَهُ فَأَلْقَاهُمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَخَلَ الْقَوْمُ عَلَى عُمَرَ، وَدَخَلْتُ مَعَهُمْ، فَقَصَّ كَعْبٌ قِصَّةَ الْجَرَادَتَيْنِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ يَدْلُكَ لِعِلْمِكَ بِذَلِكَ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنَّ حِمْيَرَ تُحِبُّ الْجَرَادَ، مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: دِرْهَمَيْنِ قَالَ: «بَخٍ، دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ، اجْعَلْ مَا جَعَلْتَ فِي نَفْسِكَ»

    ج ٧ ص ٤٥٨
  3. ١٠٦٨٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنْ وَلَوْ»

    ج ٧ ص ٤٥٩
  4. ١٠٦٨٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ: وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ: أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقِيمَةُ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ: يَقُولُ تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ

    ج ٧ ص ٤٥٩١٠٦٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ» ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَيَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ، وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأْيِي.

  5. ١٠٦٨٨ - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ: وَمَا قَبْلُهُ لَفْظُ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ١٠٦٨٩ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ عَطَاءٌ فِي صَيْدِ الطَّيْرِ مَذْهَبًا يُتَوَجَّهُ، وَمَذْهَبُنَا الَّذِي حَكَيْنَا أَصَحُّ مِنْهُ كَمَا وَصَفْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ١٠٦٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ شَيْءٍ صَيْدٍ مِنَ الطَّيْرِ حَمَامَةٍ فَصَاعِدًا شَاةٌ، وَفِي الْيَعْقُوبَ، وَالْحَجَلَةِ ⦗٤٦٠⦘، وَالْقَطَاةِ، وَالْكَرَوَانِ، وَالْكَرْكِيِّ، وَابْنِ الْمَاءِ، وَدَجَاجَةِ الْحَبَشِ، وَالْخَرْبِ شَاةٌ شَاةٌ» ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْخَرْبَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ مِنْ صَيْدِ الطَّيْرِ، أَيُخْتَلَفُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَاةٌ؟ فَقُلْ: «كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ مِنْ صَيْدِ الطَّيْرِ كَانَ حَمَامَةً فَصَاعِدًا فَفِيهِ شَاةٌ»

  6. ١٠٦٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَمْ أَرَ الضَّوْعَ فَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفِيهِ شَاةٌ»

  7. ١٠٦٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الضَّوْعُ طَائِرٌ دُونَ الْحَمَامِ، وَلَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ حَمَامٍ فَفِيهِ قِيمَتُهُ.

  8. ١٠٦٩٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ فِي الطَّائِرِ قَوْلًا إِنْ كَانَ قَالَهُ لِأَنَّهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَنُ الطَّائِرِ فَهُوَ مُوَافِقٌ قَوْلَنَا، وَإِنْ كَانَ قَالَهُ تَحْدِيدًا خَالَفْنَاهُ فِيهِ لِلْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلِهِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ فِي الْجَرَادَةِ.

  9. ١٠٦٩٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَمْ نَأْخُذْ مَا أَخَذْنَا مِنْ قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا بِأَمْرٍ وَافَقَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا لَا مُخَالِفَ لَهُ أَوْ قِيَاسًا

    ١٠٦٩٥ - ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَهُ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْعَصَافِيرِ قَوْلًا بَيَّنَ لِي فِيهِ وَفَسَّرَ قَالَ: أَمَّا الْعُصْفُورُ فَفِيهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ عَطَاءٌ: وَأَرَى الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فَفِيهِ دِرْهَمٌ قَالَ عَطَاءٌ: وَالْكُعَيْتُ عُصْفُورٌ

    ١٠٦٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمَّا قَالَ عَطَاءٌ مِنْ هَذَا تَرَكْنَا قَوْلَهُ إِذَا كَانَ فِي عُصْفُورٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ، وَفِي هُدْهُدٍ دِرْهَمٌ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ الْحَمَامَةِ وَالْعُصْفُورِ، فَكَانَ ⦗٤٦١⦘ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ فِي الْهُدْهُدِ لِقُرْبِهِ مِنَ الْحَمَامَةِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا الْوُطْوَاطُ فَهُوَ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَدُونَ الْهُدْهُدِ فَفِيهِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ

    ١٠٦٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْهُدْهُدِ وَالْوُطْوَاطِ أَنْ لَا جَزَاءَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤْكَلَانِ