بيضة النعامة، وغيرها يصيبها المحرم

١٠ فقرات، ج ٧ ص ٤٦٤

  1. ١٠٧٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ: «صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطَعَامُ مِسْكِينٍ»

    ج ٧ ص ٤٦٤
  2. ١٠٧٠٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، بِمِثْلِهِ

    ١٠٧٠٨ - وَرَوَاهُ خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " فِيهِ ثَمَنُهُ، أَوْ قَالَ: قِيمَتُهُ "

  3. ١٠٧٠٩ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

    ١٠٧١٠ - وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

    ١٠٧١١ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بِيضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ»

  4. ١٠٧١٢ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَصَبْتَ بِيضَ نَعَامَةٍ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ غُرِّمْتَهَا تُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ»

    ج ٧ ص ٤٦٥
  5. ١٠٧١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِأَنَّ بَيْضَةَ الصَّيْدِ جُزْءٌ مِنْهَا وَلِأَنَّهَا تَكُونُ صَيْدًا، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

    ١٠٧١٤ - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: هَلْ تَرْوِي فِيهَا شَيْئًا عَالِيًا؟ فَقَالَ: أَمَّا شَيْءٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ فَلَا، فَقُلْتُ فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ قِيمَتُهَا» ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ مَسْعُودٍ

    ١٠٧١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ،

    ١٠٧١٦ - فَرُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي كُلِّ بِيضٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ»

  6. ١٠٧١٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَامُ يَوْمٍ»

  7. ١٠٧١٨ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ رَجُلٍ ⦗٤٦٦⦘، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي بِيضِ نَعَامٍ كَسَرَهُ رَجُلٌ صِيَامُ يَوْمٍ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ

    ١٠٧١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا كَانَتْ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْبَدَنَةِ، وَرَوْوا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ لَا يُثَبِّتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ، وَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهُ، وَبِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُجْزِهِ بِمَغِيبٍ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ بِقَائِمٍ

    ج ٧ ص ٤٦٦١٠٧٢٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِيمَنْ أَصَابَ بِيضَ نَعَامٍ قَالَ: " يَضْرِبُ بِقَدْرِهِنَّ نُوقًا، قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَزْلَقَتْ مِنْهُنَّ نَاقَةٌ؟ قَالَ: فَإِنَّ مِنَ الْبِيضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا "

    ج ٧ ص ٤٦٥
  8. ١٠٧٢١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ فِي هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَيْضًا مُرْسَلًا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ أَبِي الزِّنَادِ

    ج ٧ ص ٤٦٦١٠٧٢٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ بِيضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، فَأَخْبَرَنَا، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَوْطَأَ أَدَاحِيَّ نَعَامٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ ⦗٤٦٧⦘ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ ضِرَابُ نَاقَةٍ أَوْ جَنِينُ نَاقَةٍ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ قَالَ عَلِيٌّ مَا قَدْ سَمِعْتَ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ، عَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ»

  9. ١٠٧٢٣ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي بِيضِ الْحَمَامِ: رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ " وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ

    ج ٧ ص ٤٦٧١٠٧٢٤ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي بَيْضَةِ حَمَامِ مَكَّةَ؟ قَالَ: «نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ وَإِنْ كُسِرَتْ بَيْضَةٌ فِيهَا فَرْخٌ فَفِيهَا دِرْهَمٌ»

  10. ١٠٧٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَى عَطَاءً أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا الْقِيمَةَ يَوْمَ قَالَهُ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ هَذَا فَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ قِيمَتُهَا فِي كُلِّ مَا كُسِرَتْ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمًا فَلَا نَأْخُذُ بِهِ