العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله

٣ فقرات، ج ٧ ص ٤٦٨

  1. ١٠٧٢٦ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي إِنْسَانٍ أَخَذَ حَمَامَةً يُخَلِّصُ مَا فِي رِجْلِهَا، فَمَاتَتْ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا»

    ج ٧ ص ٤٦٨
  2. ١٠٧٢٧ - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: بَيْضَةُ نَعَامَةٍ وَجَدْتُهَا عَلَى فِرَاشِي قَالَ: «أَمِطْهَا عَنْ فِرَاشِكَ» ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ فِي سُتْرَةٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ كَهَيْئَةِ ذَلِكَ مُعْتَزِلًا قَالَ: فَلَا تُمِطْهَا

    ١٠٧٢٨ - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تُخْرِجْ بَيْضَةَ الْحَمَامَةِ الْمَكِّيَّةِ، وَفَرْخَهَا مِنْ بَيْتِكَ»

  3. ١٠٧٢٩ - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ جَرَادًا أَوْ دَبًا وَقَدْ أَخَذَ طَرِيقَكَ كُلَّهَا فَلَا تَجِدْ مَحِيصًا عَنْهُ، وَلَا مَسْلَكًا فَقَتَلْتَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ» ⦗٤٦٩⦘

    ١٠٧٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي إِنْ وَطِئْتَهُ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَهُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ فَتُغَرَّمَهُ لَابُدَّ

    ١٠٧٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُ هَذَا يُشْبِهُ قَوْلَهُ فِي الْبَيْضَةِ تُمَاطُ عَنِ الْفِرَاشِ وَقَدْ يَحْتَمِلُ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ قِيَاسٌ عَلَى مَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِزَالَتِهِ الْحَمَامَ عَنْ رِدَائِهِ فَأَتْلَفَتْهُ حَيَّةٌ فَفَدَاهُ