من قال لا قضاء على المحصر

٥ فقرات، ج ٧ ص ٤٨٩

  1. ١٠٧٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، " فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً "

    ج ٧ ص ٤٨٩
  2. ١٠٧٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَعْقِلُ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ الْمَغَازِي شَبِيهٌ بِمَا ذَكَرْتُ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّا قَدْ عَلِمْنَا فِي مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ أَنْ قَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ، ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ، وَتَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ عَلِمْتُهُ، وَلَوْ لَزِمَهُمُ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ،

    ١٠٧٨٩ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ حَصْرِهِ إِنَّمَا سَمَّيَتْ عُمْرَةَ الْقِصَاصِ، وَعُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اقْتَصَّ لِرَسُولِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَعُوهُ لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ

    ١٠٧٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءً، وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَابِلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ»

  3. ١٠٧٩١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقْضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ⦗٤٩٠⦘ فَإِنَّهُ يُحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ»

  4. ١٠٧٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، يَقُولُ: «مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ أَوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ فَعَلَيْهِ ذَبْحُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، شَاةً فَمَا فَوْقَهَا تُذْبَحُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَجَّةٌ بَعْدَ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»

    ج ٧ ص ٤٩٠
  5. ١٠٧٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَرِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنْ لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ مِنْهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ