الإحصار بالمرض

١١ فقرة، ج ٧ ص ٤٩١

  1. ١٠٧٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الْآيَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ عَامَّةٌ عَلَى كُلِّ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ، ثُمَّ سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَصْرِ بِالْعَدُوِّ

    ج ٧ ص ٤٩١١٠٧٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدً، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ» وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ

    ١٠٧٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ لَا عَدُوَّ يَحُولُ دُونَ الْبَيْتِ، وَيَعْنِي أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَنْ أَحْصَرَهُ الْعَدُوُّ، لَا مَنْ حُبِسَ بِمَرَضٍ وَهَكَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ: لَا يُحِلُّ الْمَرِيضُ دُونَ الْبَيْتِ

    ج ٧ ص ٤٩١١٠٧٩٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

    ج ٧ ص ٤٩١
  2. ١٠٧٩٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمُحْصَرُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ»

    ج ٧ ص ٤٩٢
  3. ١٠٧٩٩ - زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْأَثَرِ فِي الْمَبْسُوطِ: فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لِبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَابُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى

    ١٠٨٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ٧ ص ٤٩٢١٠٨٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ومَرْوَانَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَوْا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ: «وَأَنَّهُ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيَهْدِيَ»

  4. ١٠٨٠٢ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا، أَنَّهُ قَالَ: «خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ فِي أَنْ أُحِلَّ، فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ»

    ج ٧ ص ٤٩٢
  5. ١٠٨٠٣ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، كَانَ قَدِيمًا، وَأَحْسِبُهُ قَدْ سَمَّاهُ، وَذَكَرَ نَسَبَهُ، وَسَمَّى الْمَاءَ الَّذِي أَقَامَ بِهِ «الدُّثَيْنَةَ» ، وَحَدَّثَنَا شَبِيهًا بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ⦗٤٩٣⦘

    ١٠٨٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالدُّثَيْنَةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

    ج ٧ ص ٤٩٣١٠٨٠٥ - وَبِإِسْنَادِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: «الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ»

  6. ١٠٨٠٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْصُولًا

    ج ٧ ص ٤٩٣١٠٨٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يُحِلُّ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ حَبَسَهُ بَلَاءٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ، فَإِنَّهُ يُحِلُّ حَيْثُ حُبِسَ، وَمَنْ حُبِسَ فِي عُمْرَةٍ بِبَلَاءٍ مَكَثَ عَلَى حَرَمِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ثُمَّ يُحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ فِي عُمْرَتِهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي حَلَّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ حَلَالًا ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ إِذَا أَمِنَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ حَبَسَهُ بَلَاءٌ حَتَّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ طَافَ إِذَا بَلَغَ الْبَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، ثُمَّ رَجَعَ حَلَالًا مِنْ حَجَّهِ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، وَيُهْدِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ "

  7. ١٠٨٠٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنِ اضْطُرَّ الْمَحْبُوسُ بِمَرَضٍ إِلَى حَلْقِ شَعَرٍ أَوْ لِبَاسِ مَا لَيْسَ لَهُ لِبَاسُهُ فَعَلَ وَافْتَدَى أَيْنَ كَانَ فِي حِلٍّ أَوْ غَيْرِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً وَذَلِكَ فِي الْحِلِّ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ نَسَكَ عَنِ ابْنِهِ الْحُسَيْنِ بِالسُّقْيَا وَحَلَقَ رَأْسَهُ ⦗٤٩٤⦘

    ١٠٨٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا حَدِيثُ كَعْبٍ فَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ. أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَفِيِمَا

    ج ٧ ص ٤٩٤١٠٨١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ "

  8. ١٠٨١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا بَعْضُهُمْ فِي الْمَحْبُوسِ بِالْمَرَضِ، فَقَالُوا: هُوَ وَالْمُحْصَرُ بِالْعَدُوِّ لَا يَفْتَرِقَانِ، وَقَالَ: نَبْعَثُ الْمُحْصَرَ بِالْبُدْنِ وَنُوَاعِدُهُ يَوْمًا نَذْبَحُهُ فِيهِ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي هَذَا عَلَى شَيْءٍ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

    ١٠٨١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى الْأَسْوَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّذِي لُدِغَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْعُمْرَةِ فَأُحْصِرَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ابْعَثُوا بِالْهَدْيِ، وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمَ أَمَارٍ، فَإِذَا ذَبَحَ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ حَلَّ هَذَا»

  9. ١٠٨١٣ - وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِجَوَابٍ مَبْسُوطٍ: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الَّذِيَ رُوِّينَا عَنْهُمْ مِثْلُ مَذْهَبِنَا قَوْلُهُمْ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ، وَإِنَّهُمْ عَدَدٌ فَقَوْلُهُمْ أَوْلَى، وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ نَبْعَثُ ⦗٤٩٥⦘ بِالْهَدْيِ وَنُوَاعِدُهُ يَوْمًا قَدْ يُحِلُّ وَهُوَ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الْهَدْيَ لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ، فَنَأْمُرَ بِالْخُرُوجِ مِنْ شَيْءٍ لَزِمَهُ بِالظَّنِّ

    ١٠٨١٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»

  10. ١٠٨١٥ - فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ

    ١٠٨١٦ - فَقِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو، هَكَذَا قَالَ الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى،

    ١٠٨١٧ - وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، هَكَذَا قَالَهُ مَعْمَرٌ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ الْحَجَّاجُ

    ١٠٨١٨ - وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِرِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ خِلَافُ هَذَا، وَذَهَبَ أَكْثَرَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحِلُّ بِنَفْسِ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ، وَخَالِفُوا ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ صَحَّ، وَأَرَادَ فِيمَنْ كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَيُحِلُّ عِنْدَ وجودِ الشَّرْطِ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى إِنْ كَانَ يَقْضِي فَرْضًا فَلَمْ يَأْتِ بِهِ. وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ فَوَاتِهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ مَنْ يَفُوتُهُ الْحَجُّ بِغَيْرِ مَرَضٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٤٩٦⦘

    ١٠٨١٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» فَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ

    ج ٧ ص ٤٩٦١٠٨٢٠ - ورَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّا نَحَرْتُمْ فِي الْإِحْصَارِ، عَلَى بَدَلِهِ قَالَ: نَعَمْ فَأَبْدَلَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ قَدْ أَبْدَلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَأَبْدَلُوا ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، فَذَكَرَهُ.

  11. ١٠٨٢١ - وَفِي الْحَدِيثِ قَضِيَّةٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْأَمْرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبْدَالِ، وَلَعَلَّهُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ اسْتَحَبَّ الْإِبْدَالَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَمَا اسْتَحَبَّ الْإِتْيَانَ بِالْعُمْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَاءُ مَا أُحْصِرَهُ عَنْهُ وَاجِبًا بِالتَّحَلُّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ