من قال ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج
٤ فقرات، ج ٧ ص ٥٠٢
- ج ٧ ص ٥٠٢
١٠٨٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»
-
١٠٨٤٤ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى الْخُصُوصِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا
ج ٧ ص ٥٠٢١٠٨٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرِمٍ» ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ» ⦗٥٠٣⦘. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
-
١٠٨٤٦ - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَازِ مَنْعِهَا عَنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ بِأَنَّ الْأَسْفَارَ إِلَى الْمَسَاجِدِ نَافِلَةٌ غَيْرُ السَّفَرِ لِلْحَجٍّ، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا عَنِ النَّافِلَةِ
ج ٧ ص ٥٠٣١٠٨٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى
١٠٨٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ»
-
١٠٨٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّتِهِ،
١٠٨٥٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَهُ ⦗٥٠٤⦘
١٠٨٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمَّا لَمْ تَخْتَلِفِ الْعَامَّةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُهُودَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ كَمَا هِيَ عَلَى الرِّجَالِ، وَأَنَّ لِوَلِيِّهَا حَبْسَهَا، كَانَ هَذَا اخْتِيَارًا لَا فَرْضًا عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ