خروجها في سفر الحج
٤ فقرات، ج ٧ ص ٥٠٥
- ج ٧ ص ٥٠٥
١٠٨٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السَّبِيلَ: الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تَجِدُ مَرْكَبًا وَزَادًا وَتُطِيقُ السَّفَرَ لِلْحَجِّ فَهِيَ مِمَّنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْحَجِّ فَلَا يَحِلُّ أَنْ تُمْنَعَ فَرِيضَةَ الْحَجِّ كَمَا لَا تُمْنَعُ فَرِيضَةَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْفَرَائِضِ
١٠٨٥٣ - قَالَ: وَإِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ السَّفَرِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِخُرُوجِهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ يَلْزَمُهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ خُرُوجِهَا إِلَى الْحَاكِمِ فِيمَا يَلْزَمُهَا مِنَ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ، وَخُرُوجِهَا فِي سَفَرِ التَّغْرِيبِ إِذَا زَنَتْ، وَهِيَ بِكْرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ "
- ج ٧ ص ٥٠٦
١٠٨٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهَا، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْخُرُوجِ، فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَا حَوْلَهَا آمِنَةٌ، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ خَرَجَتْ فَحَجَّتْ»
-
١٠٨٥٥ - قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ، وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ
ج ٧ ص ٥٠٦١٠٨٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ
١٠٨٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَافَرَ بِمَوْلَاةٍ لَهُ لَيْسَ هُوَ لَهَا مَحْرَمٌ وَلَا مَعَهَا مَحْرَمٌ
ج ٧ ص ٥٠٦١٠٨٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَافَرَ بِمَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَافِيَةُ عَلَى عَجُزِ بَعِيرٍ» ⦗٥٠٧⦘
١٠٨٥٩ - ورَوَى بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مُوَالَيَاتٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذُو مَحْرَمٍ»
-
١٠٨٦٠ - وَهَذَا إِذَا ضُمَّ إِلَى الْأَوَّلِ مَنْعُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى سَفَرٍ لَا يَبْلُغُ ثَلَاثَةً، فَسَفَرُ الْحَجِّ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ