الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض
٨ فقرات، ج ٨ ص ٧٨
- ج ٨ ص ٧٨
١١١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ ثَمَرَةٍ كَذَلِكَ لَا تُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ عِنَبٍ، أَوْ رُمَّانٍ، أَوْ فِرْسِكٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ يَخْلُصُ وَيَتَحَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَيُبْتَاعُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا شَيْءَ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ» .
-
١١١٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ ثَمَرَةٍ مِنْ أَصْلٍ فَهِيَ مِثْلُهُ لَا تُخَالِفُهُ
ج ٨ ص ٧٨١١١٨٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ الْحِنَّاءُ، وَالْكُرْسُفُ، وَالْقَضْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يُبَاعُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
- ج ٨ ص ٧٨
١١١٨١ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْقَضْبُ يُبَاعُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا كُلُّ صِرْمَةٍ عِنْدَ صَلَاحِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ تُصِيبُهُ فِي الصِّرْمَةِ الْأُخْرَى عَاهَةٌ»
- ج ٨ ص ٧٨
١١١٨٢ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً، فَقَالَ: الْكُرْسُفُ يُجْنَى فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا عِنْدَ كُلِّ إِجْنَاءَةٍ»
- ج ٨ ص ٧٩
١١١٨٣ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ زِيَادًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكُرْسُفِ يَبِيعُهُ فِلْقَةً وَاحِدَةً قَالَ: يَقُولُ: فِلْقَةً وَاحِدَةً: إِجْنَاءَةً وَاحِدَةً إِذَا فَتَّحَ " .
-
١١١٨٤ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ زِيَادٌ: وَالَّذِي قُلْنَا عَلَيْهِ إِذَا فَتَّحَ الْجَوْزُ بِيعَ، وَلَمْ يَبِعْ مَا سِوَاهُ قَالَ: تِلْكَ إِجْنَاءَةٌ وَاحِدَةٌ إِذَا فَتَّحَ.
-
١١١٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ فِي هَذَا كَمَا قَالَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ مَعْنَى السُّنَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ج ٨ ص ٧٩١١١٨٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، قَالَ: «إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ خِرْبَزٍ، أَوْ قِثَّاءَ، أَوْ بِقْلٍ، لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ النَّخْلِ» . قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا يُبَاعُ الْبَقْلُ صِرْمَةً صِرْمَةً.
-
١١١٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ حَلَّ بَيْعُ ثَمَرَةٍ مِنْ هَذَا الثَّمَرِ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ قِثَّاءَ، أَوْ خِرْبَزٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَا يَحِلُّ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَتُهَا الَّتِي تَأْتِي بَعْدَهَا بِحَالٍ،
١١١٨٨ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قُلْنَا: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، كَانَ بَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ أَوْلَى فِي جَمِيعِ هَذَا
ج ٨ ص ٧٩١١١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً»