ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها

٦ فقرات، ج ٨ ص ٨٠

  1. ١١١٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْنَا لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإِسْنَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ» . قَالَ: أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَحُولُ دُونَهُ، لَا يُرَى،

    ١١١٩١ - فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصَّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا،

    ١١١٩٢ - وَكَذَلِكَ أَجَازَ بَيْعَ الشِّقْصِ مِنَ الدَّارِ، فَجَعَلَ فِيهِ الشُّفْعَةَ لِصَاحِبِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ، وَكَانَ خَاصًّا مُخْرَجًا مِنْ عَامٍّ ⦗٨١⦘.

    ج ٨ ص ٨٠
  2. ١١١٩٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ الْمَسْمُوعُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: وَقَدْ قَالَ غَيْرِي: يَجُوزُ بَيْعُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا يَبِسَ فِي سُنْبُلِهِ، وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ أَجَازَهُ، وَرَوَى فِيهِ شَيْئًا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، عَمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنَ ابْنِ سِيرِينَ، وَلَوْ ثَبَتَ اتَّبَعْنَاهُ وَلَكَنَّا لَمْ نَعْرِفْهُ ثَبَتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

    ١١١٩٤ - وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ: الْمَسْمُوعُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعِ الزَّرْعِ قَائِمًا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَجَازَهُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْحَالِ الَّتِي أَجَازَهُ فِيهَا،

    ١١١٩٥ - وَحَكَى فِي خِلَالِ مَناظَرَةٍ لَهُ مَعَ غَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا أَجَزْنَاهُ بِالْأَثَرِ. قُلْنَا: وَمَا الْأَثَرُ؟ قَالَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أَيَثْبُتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَلَيْسَ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ حُجَّةٌ قَالَ: وَلَكَنَّا نُثْبِتُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قُلْنَا: وَهُوَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَيْسَ كَمَا تُرِيدُ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ الْمُغَيَّبَةِ يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهَا.

  3. ١١١٩٦ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فَهِيَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ.

  4. ١١١٩٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ،

    ١١١٩٨ - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

    ج ٨ ص ٨١١١١٩٩ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فِيهِ فَكَأَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ» ⦗٨٢⦘.

  5. ١١٢٠٠ - وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ أَبَانَ بْنَ عَيَّاشٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

    ج ٨ ص ٨٢١١٢٠١ - وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ» . وَالْأَشْبَهُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ فِيهِ: حَتَّى يَفْرِكَ بِخَفْضِ الرَّاءِ. فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَحِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " ،

    ١١٢٠٢ - وَهَذِهِ رِوَايَةٌ حَسَنَةٌ

    ج ٨ ص ٨٢١١٢٠٣ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي ".

  6. ١١٢٠٤ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَزَادَ، فِيهِ: «حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» ،

    ١١٢٠٥ - وَذِكْرُ السُّنْبُلِ فِيهِ مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَيُّوبُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ