الثنيا في البيع
١١ فقرة، ج ٨ ص ٨٣
- ج ٨ ص ٨٣
١١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ «كَانَ يَبِيعُ تَمْرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ»
- ج ٨ ص ٨٣
١١٢٠٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالَ لَهُ: «الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا أَوْ ثَمَرًا» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا أَشُكُّ
ج ٨ ص ٨٣١١٢٠٨ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا»
- ج ٨ ص ٨٤
١١٢٠٩ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُلْتُ لِبَيْعِي: أَبِيعُكَ حَائِطِي إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا أَوْ كَيْلًا مُسَمًّى مَا كَانَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَإِنْ قُلْتُ هِيَ مِنَ السَّوَادِ سَوَّادِ الرُّطَبِ. قَالَ: «لَا»
- ج ٨ ص ٨٤
١١٢١٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: قُلْتُ: أَبِيعُكَ نَخْلِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ، قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَسْتَثْنِيَ أَيَّتُهُنَّ قَبْلَ الْبَيْعِ» ، تَقُولُ: هَذِهِ وَهَذِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ حَائِطِي إِلَّا عَشْرَ نَخْلَاتٍ أَخْتَارُهُنَّ قَالَ: «وَلَا، حَتَّى تَسْتَثْنِيَ أَيَّتُهُنَّ قَبْلَ الْبَيْعِ»
- ج ٨ ص ٨٤
١١٢١١ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَخْلَهُ أَوْ عِنَبَهُ أَوْ بُرَّهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ سِلْعَتَهُ مَا كَانَتْ عَلَى أَنِّي شَرِيكٌ بِالرُّبُعِ، وَبِمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
- ج ٨ ص ٨٤
١١٢١٢ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَضْلًا، عَنْ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ؟ فَقَالَ: «لَا، مِنْ قِبَلِ أَنَّ نَفَقَةَ الرَّقِيقِ مَجْهُولَةٌ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ، فَمِنْ ثَمَّ فَسَدَ الْبَيْعُ» .
-
١١٢١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَ عَطَاءٌ، مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَمَا قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى السُّنَّةِ
١١٢١٤ - قَالَ: وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَّا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَاقِعًا عَلَى شَيْءٍ وَالْمُسْتَثْنَى خَارِجًا مِنَ الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ تَمْرَ حَائِطِي إِلَّا كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تُعْرَفُ بِأَعْيَانِهَا، فَتَكُونُ خَارِجَةً مِنَ الْبَيْعِ، أَوْ أَبِيعُكَ تَمْرَهُ إِلَّا نِصْفَهُ أَوْ إِلَّا ثُلُثَهُ، فَيَكُونُ مَا اسْتَثْنَاهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْعِ
ج ٨ ص ٨٥١١٢١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنَّ يَعْلَمَ» .
-
١١٢١٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ الْأَدِيبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ.
-
١١٢١٧ - وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دُونَ قَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ،
١١٢١٨ - وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا حَكَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ، ثُمَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ
ج ٨ ص ٨٥١١٢١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي هَذَا بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَضْلًا عَنِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَيْسَتْ لَكَ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسَاكِينَ»
- ج ٨ ص ٨٥
١١٢٢٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ بِعْتَ ثَمَرَكَ، وَلَمْ تَذْكُرِ الصَّدَقَةَ أَنْتَ وَلَا بَيْعُكَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ قَالَ: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى الْحَائِطِ قَالَ هِيَ الْمُبْتَاعُ» . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ بِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَصَ أَوْ بَعْدَ مَا يُخْرَصُ؟ قَالَ: نَعَمْ ⦗٨٦⦘.
-
١١٢٢١ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ
١١٢٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَا مِنْ هَذَا كَمَا قَالَا: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي عَيْنِ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، فَحَيْثُ مَا تَحَوَّلَ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالَهُ قَدِيمًا