باب النهي عن بيع وسلف، وعن سلف جر منفعة
٦ فقرات، ج ٨ ص ١٦٨
- ج ٨ ص ١٦٨
١١٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»
- ج ٨ ص ١٦٨
١١٥١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " بَيْعٌ وَسَلَفٌ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يَعْقِدَ الْعُقْدَةَ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَحُكْمُ السَّلَفِ أَنَّهُ حَالٌ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ
١١٥١٥ - قَالَ: وَمَنْ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا فَشَرَطَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهُ، أَوْ أَنْقَصَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَأَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهُ مُتَطَوِّعًا، أَوْ شَرًّا فَتَطَوَّعَ هَذَا بِقَبُولِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " ⦗١٦٩⦘.
-
١١٥١٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ» ،
١١٥١٧ - وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» ،
١١٥١٨ - وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
١١٥١٩ - وَرُوِّينَا فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ بِلَا شَرْطٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ اسْتِقْرَضَ سِنًّا، فَلَمَّا جَاءَ أَعْطَاهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»
- ج ٨ ص ١٦٩
١١٥٢٠ - وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ قَالَ: آللَّهِ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ⦗١٧٠⦘. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ
ج ٨ ص ١٧٠١١٥٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَر، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي»
- ج ٨ ص ١٧٠
١١٥٢٢ - وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَظُنُّهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ لِي: «صَلِّهِ أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
١١٥٢٣ - وَأَمَّا إِذَا أَقْرَضَهُ مَالًا وَرَدَّ بَدَلَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي شِبْهٍ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ أَنْ تَرُدَّهُ بِبَلَدٍ آخَرَ، فَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ
ج ٨ ص ١٧٠١١٥٢٤ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْخَلَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَعْطَى مَالًا بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَهُ بِبَلَدٍ أُخْرَى» .
-
١١٥٢٥ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا