باب تجارة الوصي بمال اليتيم

فقرتان، ج ٨ ص ١٧١

  1. ١١٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ تَجِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالِ يَتِيمٍ كَانَ يَلِيهِ،

    ١١٥٢٧ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبَضِّعُ أَمْوَالَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّجْرِ وَهُمْ أَيْتَامٌ، تِلِيهُمْ وَتُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ.

    ج ٨ ص ١٧١
  2. ١١٥٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ، بَأْسًانِيدِهِمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.