باب تجارة الوصي بمال اليتيم
فقرتان، ج ٨ ص ١٧١
- ج ٨ ص ١٧١
١١٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ تَجِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالِ يَتِيمٍ كَانَ يَلِيهِ،
١١٥٢٧ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُبَضِّعُ أَمْوَالَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّجْرِ وَهُمْ أَيْتَامٌ، تِلِيهُمْ وَتُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ.
-
١١٥٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ، بَأْسًانِيدِهِمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.