باب تضمين الأجراء

فقرتان، ج ٨ ص ٣٣٨

  1. ١٢١١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: الْأُجَرَاءُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ، فَإِذَا تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ خِيَانَتِهِمْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ، فَذَكَرَهُمَا، وَذَكَرَ وَجْهَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا سُنَّةٌ عَلِمْتُهَا، وَلَا أَثَرٌ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٣٣٩⦘،

    ١٢١١٨ - وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ، شَيْءٌ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، لَيْسَ يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْهُمَا، وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَ مَنْ يُثْبِتُهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأُجَرَاءَ مَنْ كَانُوا: لِأَنَّ عُمَرَ إِنْ كَانَ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ، فَلَيْسَ إِلَّا بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا أَجْرًا عَلَى مَا ضَمِنُوا، وَإِنْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ، فَكَذَلِكَ كُلُّ صَانِعٍ وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ أَجْرًا

    ١٢١١٩ - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَضْمِينِ الْقَصَّارِ شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ قَصَّارًا احْتَرَقَ بَيْتُهُ فَقَالَ: تُضَمِّنُنِي وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتَهُ كُنْتَ تَتْرُكُ لَهُ أُجْرَتَكَ؟. أَخْبَرَنَا بِهَذَا عَنْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ

    ١٢١٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ، وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَمَّنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ وَقَالَ: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ،

    ١٢١٢١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ

    ١٢١٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَلِيٍّ،

    ١٢١٢٣ - وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ، إِلَّا أنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ أَحَادِيثَ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَيَقُولُونَ: هُوَ مِنْ كِتَابٍ ⦗٣٤٠⦘،

    ١٢١٢٤ - وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ،

    ١٢١٢٥ - وَإِذَا ضُمَّتْ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً

    ١٢١٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، تَضْمِينُ بَعْضِ الصُّنَّاعِ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا، وَلَمْ نَعْلَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَثْبُتُ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ أَحَدًا مِنَ الْأُجَرَاءِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ،

    ١٢١٢٧ - وَثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى صَانِعٍ وَلَا عَلَى أَجِيرٍ

    ج ٨ ص ٣٤٠١٢١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ يَعْنِي دَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ الْبَقَّالُ قَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَأَسْلَمَ إِلَى قَصَّارٍ ثِيَابًا بِغْدَادِيَّةً مُرْتَفِعَةً، فَوَقَعَ الْحَرِيقُ فَاحْتَرَقَ دُكَّانُ الْقَصَّارِ وَالثِّيَابُ، فَجَاءَ الْقَصَّارُ وَمَعَهُ قَوْمٌ يَتَحَمَّلُ بِهِمْ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَأْخِيرِهِ لِيَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَضْمِينِ الْقَصَّارِ، وَلَمْ أَتَبَيَّنْ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ، فَلَسْتُ أُضَمِّنُكَ شَيْئًا "

    ج ٨ ص ٣٣٨
  2. ١٢١٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، أَنَّ رَجُلًا، اسْتَأْجَرَ نَجَّارًا يَضْرِبُ لَهُ مِسْمَارًا فَانْكَسَرَ الْمِسْمَارُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: " أَعْطِهِ دِرْهَمًا مَكْسُورًا ⦗٣٤١⦘،

    ١٢١٣٠ - وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ

    ١٢١٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ ضَمَّنَ الْأَجِيرَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْمِسْمَارِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْعَمَلَ "

    ج ٨ ص ٣٤٠