الضالة

٦ فقرات، ج ٩ ص ٨٤

  1. ١٢٤٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَمُرُّ بِالْجُرُفِ فَنَجِدُ إِبِلًا، فَنَرْكَبُهَا، فَقَالَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ» ⦗٨٥⦘.

    ج ٩ ص ٨٤
  2. ١٢٤٣٧ - وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ

    ج ٩ ص ٨٥١٢٤٣٨ - وَرُوِّينَا، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ» .

  3. ١٢٤٣٩ - وَكُلُّ ذَلِكَ، إِذَا أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهَا، فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

    ج ٩ ص ٨٥فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ بَعِيرًا، وَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ لِيَأْكُلَهُ، فَلَا وَهُوَ ظَالِمٌ»

  4. ١٢٤٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» .

    ج ٩ ص ٨٥
  5. ١٢٤٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِنْ كَانَ لِلسُّلْطَانِ حِمًى، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الضَّوَالِّ مُؤْنَةٌ تَلْزَمُهُ فِي رِقَابِ الضَّوَالِّ، صَنَعَ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تَرَكَهَا فِي الْحِمَى حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهَا، وَمَا تَنَاتَجَتْ فَهُوَ لِمَالِكِهَا.

  6. ١٢٤٤٢ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسُّلْطَانِ حِمًى، وَكَانَ يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا، وَكَانَتِ الْأُجْرَةُ تَعَلَّقُ فِي رِقَابِهَا غُرْمًا، رَأَيْتُ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، إِلَّا فِي كُلِّ مَا عُرِفَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَرِيبٌ فَيَحْبِسُهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ

    ج ٩ ص ٨٥١٢٤٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٨٦⦘ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: «كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ، لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا، وَتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا»