خطبة النكاح
فقرتان، ج ١٠ ص ٧٦
- ج ١٠ ص ٧٦
١٣٧١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْمَرْءُ بَيْنَ يَدَيْ خُطْبَتِهِ وَكُلُّ أَمَرٍ طَلَبَهُ سِوَى ⦗٧٧⦘ الْخُطْبَةِ حَمْدُ اللَّهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَصِيَّةُ بِتَوَقِّي اللَّهِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، وَأَحَبُّ إِلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُزَوِّجُ وَيَزِيدُ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
ج ١٠ ص ٧٧١٣٧٢٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ: «أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ»
-
١٣٧٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ جَازَ النِّكَاحُ
ج ١٠ ص ٧٧١٣٧٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، «فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ»