عدد ما يحل من الحرائر والإماء

٤ فقرات، ج ١٠ ص ٧٨

  1. ١٣٧٢٣ - أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتِ أَيْمَانُهُمْ} [الأحزاب: ٥٠] ، وَقَالَ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتِ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]

    ج ١٠ ص ٧٨
  2. ١٣٧٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَطْلَقَ اللَّهُ مَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانُ فَلَمْ يَحِدَّ فِيهِنَّ حَدًّا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، وَانْتَهَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ إِلَى أَرْبَعٍ،

    ١٣٧٢٥ - وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيَّنَةُ عَنِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَهُ إِلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمًا مِنْهُ لِأَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَقَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ، وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَأَسْلَمُوا وَعِنْدَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»

  3. ١٣٧٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو تُرَابٍ الْمُذَكِّرُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وَقَفَتْ مَوْلَاةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَشْتَاقُ إِلَى النِّكَاحِ» ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجْ فَمَا أَحَدٌ أَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ مِنْكَ قَالَ: «فَكَيْفَ بِأَرْبَعٍ فِي الْقَصْرِ؟» قَالَتْ: تُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَالَ: «الطَّلَاقُ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ» ⦗٧٩⦘

    ١٣٧٢٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ زَيْنَبَ، أَنَّ أُمَّ مَعْبَدٍ أُمَّ وَلَدٍ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى عَلِيٍّ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ،

    ١٣٧٢٨ - ورُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ

    ١٣٧٢٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لِمَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، قُلْنَا حُكْمُ اللَّهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لَهُ طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ رَجْعَةً أَوْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَكَانَهُنَّ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِ

    ١٣٧٣٠ - وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

    ١٣٧٣١ - وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ دَارِ السُّنَّةِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

    ج ١٠ ص ٧٨
  4. ١٣٧٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهَذَا فِيمَا أَجَازَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَذَكَرَهُ ⦗٨٠⦘،

    ١٣٧٣٣ - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

    ١٣٧٣٤ - قَالَ: وَهُوَ قَالَ عَطَاءٌ فِي أَثْبَتِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ