إتيان النساء قبل إحداث غسل أو وضوء
٣ فقرات، ج ١٠ ص ١٥٥
- ج ١٠ ص ١٥٥
١٤٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَدْ رَوَى قَتَادَةُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» ،
١٤٠٣٣ - وَهَذَا يَرْوِيهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ
ج ١٠ ص ١٥٥١٤٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ» ،
١٤٠٣٥ - أَبُو الْخَطَّابِ هَذَا: قَتَادَةُ، وَأَبُو عُرْوَةَ هَذَا: مَعْمَرٌ
ج ١٠ ص ١٥٥١٤٠٣٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ⦗١٥٦⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»
-
١٤٠٣٧ - قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَكِنَّا لَا نَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَ ذَلِكَ،
١٤٠٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْحَرَائِرِ إِذَا حَلَّلْتَهُ، وَأَسْتَحِبُ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا كُلَّمَا أَرَادَ إِتْيَانَ وَاحِدَةٍ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ أَنْظَفُ،
١٤٠٣٩ - وَالْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ أَثْبَتَهُ وَأَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحِ
ج ١٠ ص ١٥٦١٤٠٤٠ - وَهُوَ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ،
١٤٠٤١ - وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ وَزَادَ فِيهِ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»
- ج ١٠ ص ١٥٧
١٤٠٤٢ - وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَجْمَعَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ يَغْتَسِلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: «هَذَا أَطْيَبُ وَأَزْكَى» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا فِي الْغُسْلِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَمْ يُثْبِتُوهُ،
١٤٠٤٣ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا
١٤٠٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَنَسٍ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَنَسٍ مِنْهُمْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ خَبَرٌ عَنْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَبَرٌ عَنْ أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ، فَهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١٤٠٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أخبرنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ وَامْرَأَتُهُ الْأُخْرَى تَنْظُرُ إِلَيْهِ أَوْ جَارِيَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السِّتْرِ وَلَا مَحْمُودِ الْأَخْلَاقِ وَلَا يُشْبِهُ الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ ⦗١٥٨⦘
١٤٠٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَالْأُخْرَى تَسْمَعُ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُوَنَ الْوَجَسَ وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ
ج ١٠ ص ١٥٨١٤٠٤٧ - وَرُوِّينَا فِي كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ الرَّجُلِ إِصَابَتَهُ أَهْلَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُفْشِي سِرَّهَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ