باب إتيان النساء في أدبارهن

٨ فقرات، ج ١٠ ص ١٥٩

  1. ١٤٠٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] ،

    ١٤٠٤٩ - فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] تُبَيِّنُ أَيْنَ شِئْتُمْ لَا مَحْظُورَ مِنْهَا كَمَا لَا مَحْظُورَ مِنَ الْحَرْثِ ⦗١٦٠⦘، وَاحْتَمَلَتْ أَنَّ الْحَرْثَ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّبَاتُ وَمَوْضِعُ الْحَرْثِ الَّذِي يَطْلَبُ بِهِ الْوَلَدُ الْفَرَجُ دُونَ مَا سِوَاهُ لَا سَبِيلَ لِطَلَبِ الْوَلَدِ غَيْرُهُ،

    ١٤٠٥٠ - فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ مِنْهُمْ إِلَى إِحْلَالِهِ، وَآخَرُونَ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَأَحْسِبُ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ تَأَوَّلُوا مَا وَصَفْتُ مِنَ احْتِمَالِ الْآيَةِ عَلَى مُوَافَقَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا،

    ١٤٠٥١ - فَطَلَبْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَا حَدِيثَيْنِ

    ج ١٠ ص ١٦٠١٤٠٥٢ - أَحَدُهُمَا ثَابِتٌ وَهُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]

    ج ١٠ ص ١٥٩
  2. ⦗١٦١⦘ " قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

    ج ١٠ ص ١٦١١٤٠٥٣ - وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا، وَمِنْ خَلْفِهَا، وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا فِي الْمَأْتَى "

  3. ١٤٠٥٤ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ،

    ١٤٠٥٥ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَزَادَ فِيهِ: «غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»

  4. ١٤٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيّ ٍبْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا شَكَكْتُ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَلَالٌ» ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ ⦗١٦٢⦘، فَدُعِيَ، فَقَالَ: «كَيْفَ؟ قُلْتُ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»

    ج ١٠ ص ١٦١
  5. ١٤٠٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: عَمِّي ثِقَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهِ أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ

    ١٤٠٥٨ - قَالَ أَحْمَدُ: تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، وَلَمْ يَشُكَّ،

    ١٤٠٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] ، وَبَيَّنَ أَنَّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ مَوْضِعُ الْوَلَدِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْإِتْيَانَ فِيهِ إِلَّا فِي وَقْتِ الْمَحِيضِ و {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] : مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ،

    ١٤٠٦٠ - قَالَ: وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ إِتْيَانِ غَيْرِهِ، فَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ فَذَكَرَ حَدِيثَ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

    ج ١٠ ص ١٦٢١٤٠٦١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ «يُحَرِّمُ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ» ⦗١٦٣⦘

    ١٤٠٦٢ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الْحِكَايَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ - حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَقَدْ غَلَطَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْهَادِ

    ج ١٠ ص ١٦٣١٤٠٦٣ - فَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»

  6. ١٤٠٦٤ - هَذَا الْحَدِيثُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ الْهَادِ، فَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِفِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ، ثُمَّ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خُزَيْمَةَ، وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَرَمِيٍّ، فَمَدَارُهُ عَلَى هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خُزَيْمَةَ، وَلَيْسَ لِعُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيهِ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَرَوْنَهُ خَطَأً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

    ١٤٠٦٥ - وَهَذِهِ الْحِكَايَةُ مُنَاظَرَةٌ جَرَتْ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَفِي سِيَاقِهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِمَا قَالَ الذَّبَّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِ الْجَدَلِ،

    ١٤٠٦٦ - فَأَمَّا هُوَ فَقَدْ نَصَّ فِي كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ

    ج ١٠ ص ١٦٣١٤٠٦٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْجَيْشَانِيِّ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ ⦗١٦٤⦘ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا أَوْ حَائِضًا أَوْ صَدَّقَ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَوْذِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، فَذَكَرَهُ،

    ١٤٠٦٨ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ»

  7. ١٤٠٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»

    ج ١٠ ص ١٦٤
  8. ١٤٠٧٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ» ،

    ١٤٠٧١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ

    ج ١٠ ص ١٦٥