السنة في الأكل والشرب من كتاب حرملة
١٢ فقرة، ج ١٠ ص ٢٦٠
- ج ١٠ ص ٢٦٠
١٤٤٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ⦗٢٦١⦘ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
١٤٤٤٦ - زَادُوا: «وَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ»
- ج ١٠ ص ٢٦١
١٤٤٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ⦗٢٦٢⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
ج ١٠ ص ٢٦٢١٤٤٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ»
-
١٤٤٤٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ كَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
ج ١٠ ص ٢٦٢١٤٤٥٠ - وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «الْحُلْوُ الْبَارِدُ» ، هَكَذَا مُنْقَطِعًا وَهُوَ أَصَحُّ
ج ١٠ ص ٢٦٢١٤٤٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُتَنَفَّسَ فِيهِ» ⦗٢٦٣⦘
١٤٤٥٢ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
ج ١٠ ص ٢٦٣١٤٤٥٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الَّذِي ثَبَتَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا» ، فَهُوَ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُهُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَهُوَ غَيْرُ مَا نَهَى عَنْهُ
ج ١٠ ص ٢٦٣١٤٤٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ» ⦗٢٦٤⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ
ج ١٠ ص ٢٦٤١٤٤٥٥ - وَثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ» ،
١٤٤٥٦ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ شَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِئْ» فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا أَوْ وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالتَّأْدِيبِ،
١٤٤٥٧ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ هَذَا الْخَبَرَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ وُرُودَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالتَّأْدِيبِ، أَوْ عَلِمَ فِيهِ نَسْخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٤٤٥٨ - وَقَدْ حَمَلَهُ الْقُتَيْبِيُّ عَلَى شُرْبِهِ قَائِمًا وَهُوَ يَسِيرُ غَيْرُ مُطْمَئِنٍّ لِئَلَّا يُصِيبَ مَنْ شَرِبَهُ أَذًى، فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَائِمًا لَا يَسِيرُ فَلَا بَأْسَ ⦗٢٦٥⦘،
١٤٤٥٩ - قُلْتُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا
ج ١٠ ص ٢٦٥١٤٤٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
-
١٤٤٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْ يُكْسَرْ فَيُشْرَبْ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
- ج ١٠ ص ٢٦٥
١٤٤٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،
١٤٤٦٣ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: لَقَدْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ فَمِ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جَانٌّ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ ⦗٢٦٦⦘،
١٤٤٦٤ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ صَحِيحٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «أُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ» ،
١٤٤٦٥ - وَرَوَاهُ زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّهْيِ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ» ،
١٤٤٦٦ - وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُنْتِنُهُ» ،
١٤٤٦٧ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ هِشَامٌ: فَإِنَّهُ يُنْتِنُهُ ذَلكَ
ج ١٠ ص ٢٦٦١٤٤٦٨ - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا كَبْشَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَأَى عِنْدَهَا قِرْبَةً مُعَلَّقَةً، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ فَكَانَ عِنْدَهَا»
-
١٤٤٦٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطِيرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا لَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ
ج ١٠ ص ٢٦٧١٤٤٧٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «أَحْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ، ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيهَا»
-
١٤٤٧١ - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا شَرِبَ مِنَ السِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ الْإِنْسَانُ عَادَةً
١٤٤٧٢ - قَالَ: وَقَدْ قِيلَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِسِعَةِ فَمِ السِّقَاءِ، يَتَصَبَّبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ،
١٤٤٧٣ - وَقَالَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِبَ مِنْهَا تَصَبَّبَ الْمَاءُ وَسَالَ قَطْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ؛ لِأَنَّ الثُّلْمَةَ لَا تَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ كَمَا يَتَمَاسَكُ عَلَى الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ
١٤٤٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَبَرَ النَّهْيِ بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْحِيَةُ الْأَذَى عَنِ الشَّارِبِ عِنْدَ شُرْبِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ فِيمَا أَنْفَى فِيهِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، ثُمَّ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٤٤٧٥ - وَفَرَّقَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَغَيْرِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَإِنَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ لَا يُخَافُ دُخَولُهَا الْمُعَلَّقَ
ج ١٠ ص ٢٦٨١٤٤٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ الدُّبَّاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا»
- ج ١٠ ص ٢٦٨
١٤٤٧٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، وَمِسْعَرٌ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُؤَمَّلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، فَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ
ج ١٠ ص ٢٦٨١٤٤٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كَلَامٍ ذَكَرَهُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «أَمَرَ الْآكِلَ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ وَأَلَّا يَأْكُلَ مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ، وَنَهَى أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ إِذَا أَكَلَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ»
- ج ١٠ ص ٢٦٨
١٤٤٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ ⦗٢٦٩⦘ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ يَتِيمًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلْتَ فَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» قَالَ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ
ج ١٠ ص ٢٦٩١٤٤٨٠ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ هُوَ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْبَرَكَةَ وَسَطَ الْقَصْعَةِ فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِهَا»
- ج ١٠ ص ٢٦٩
١٤٤٨١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ ⦗٢٧٠⦘: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ تَمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
ج ١٠ ص ٢٧٠١٤٤٨٢ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ»
- ج ١٠ ص ٢٧٠
١٤٤٨٣ - وَرُوِّينَا فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ»
- ج ١٠ ص ٢٧٠
١٤٤٨٤ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» ⦗٢٧١⦘
١٤٤٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: السُّنَّةُ فِي غَسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ الَّذِي يَكُونُ لَهُ دُسُومَةٌ، إِسْنَادُهَا حَسَنٌ، فَأَمَّا حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَإِنَّ رِوَايَةَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَقَيْسٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
١٤٤٨٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ،
١٤٤٨٧ - وَلَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ يَعْنِي حَدِيثَ قَيْسٍ
ج ١٠ ص ٢٧١١٤٤٨٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟» ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَوْلَى الْأَدَبِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْكُلُ الْمَرْءُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَا لَمْ يَكُنْ مَسَّ يَدُهُ قَذَرًا