الطلاق بالوقت
فقرتان، ج ١١ ص ٦٧
- ج ١١ ص ٦٧
١٤٧٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ ⦗٦٨⦘ الشَّافِعِيُّ: " وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ إِلَى سَنَةٍ: طُلِّقَتْ فِي الْوقْتِ الَّذِي وَقَّتَ وَلَا تُطَلَّقُ قَبْلَهُ " .
-
١٤٧٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَى سَنَةٍ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ