باب الشهادة في اللعان
فقرتان، ج ١١ ص ١٧٢
- ج ١١ ص ١٧٢
١٥١٥٦ - رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «يُلَاعِنُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ» .
-
١٥١٥٧ - وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّ الشُّهُودَ إِذَا لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ»