الإقرار بالولد

فقرة واحدة، ج ١١ ص ١٧٣

  1. ١٥١٥٨ - رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ » الرَّجُلَ إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "

    ج ١١ ص ١٧٣