عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل

١٧ فقرة، ج ١١ ص ١٩٤

  1. ١٥٢٣٠ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ، أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: «إِنَّ» أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعِدَدِ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] .

    ج ١١ ص ١٩٤
  2. ١٥٢٣١ - فَلَمْ يَعْلَمُوا مَا عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا أَقْرَاءَ لَهَا، وَهِيَ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَلَا الْحَامِلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] .

  3. ١٥٢٣٢ - فَجَعَلَ عِدَّةَ الْمُؤْيِسَةَ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَقَوْلُهُ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: ٤] فَلَمْ يَدْرُوا مَا تَعْتَدُّ غَيْرُ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ، وَقَالَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] .

  4. ١٥٢٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُشْبِهُ مَا قَالُوا.

  5. ١٥٢٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا هَذَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَعْنَى مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ دُونَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: ٤] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا اسْتَقْبَلَتِ الْأَقْرَاءَ

    ج ١١ ص ١٩٤١٥٢٣٥ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ ⦗١٩٥⦘ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، فَاعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ: «تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» .

  6. ١٥٢٣٦ - كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. (م)

  7. ١٥٢٣٦ - وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ.

  8. ١٥٢٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ.

  9. ١٥٢٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ فِينَا امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ بِنْتًا، فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ.

  10. ١٥٢٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ أَنَّ امْرَأَةً فِي جِوَارِهِمْ حَمَلَتْ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ.

  11. ١٥٢٤٠ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِيَ ابْنَةُ عَشَرِ سِنِينَ.

  12. ١٥٢٤١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

  13. ١٥٢٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ، تَحِيضُ

    ج ١١ ص ١٩٦١٥٢٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: «لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا الدَّمُ»

  14. ١٥٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ قَالَتْ: «لَا تُصَلِّي» .

    ج ١١ ص ١٩٦
  15. ١٥٢٤٥ - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوهِ. وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهَا أَنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي قَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ فَقُلْتُ: تُصَلِّي، وَاحْتَجَجْتُ بِخَبَرِ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: فَقَالَ لِي أَحْمَدُ: أَيْنَ أَنْتَ عَنْ خَبَرِ الْمَدَنِيِّينَ خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَإِنَّهُ أَصَحُّ.

  16. ١٥٢٤٦ - قَالَ إِسْحَاقُ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْلِ أَحْمَدَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَتْهُ أَيْضًا عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ عَطَاءٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ مَطَرٌ الْورَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ.

  17. ١٥٢٤٧ - وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ غَيْرُ قَويٍّ

    ١٥٢٤٨ - وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ رَجَّحُوا رِوَايَةَ الْمَدَنِيِّينَ فِي هَذَا عَنْ عَائِشَةَ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ