باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها

٤ فقرات، ج ١١ ص ١٩٧

  1. ١٥٢٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]

    ج ١١ ص ١٩٧
  2. ١٥٢٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ، وَأَنَّ الْمَسِيسَ هُوَ الْإِصَابَةُ»

  3. ١٥٢٥١ - وَلَمْ أَعْلَمْ فِي هَذَا خِلَافًا، ثُمَّ اخْتَلَفَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ فِي الْمَرْأَةِ يَخْلُو بِهَا زَوْجُهَا فَيُغْلِقُ بَابًا وَيُرْخِي سِتْرًا وَهِيَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ وَلَا صَائِمَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمَا: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا بِالْإِصَابَةِ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَكَذَا قَالَ

    ج ١١ ص ١٩٧١٥٢٥٢ - وَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا» .

  4. ١٥٢٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَشُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهَرُ الْكِتَابِ