باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب
٩ فقرات، ج ١١ ص ١٩٨
- ج ١١ ص ١٩٨
١٥٢٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ الطَّلَاقُ وَالْوَفَاةُ»
- ج ١١ ص ١٩٨
١٥٢٥٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ» .
-
١٥٢٥٦ - وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
ج ١١ ص ١٩٨١٥٢٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ» .
-
١٥٢٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ ⦗١٩٩⦘.
-
١٥٢٥٩ - قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»
- ج ١١ ص ١٩٩
١٥٢٦٠ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا وَهُوَ بِمِصْرٍ وَهِيَ بِمِصْرٍ آخَرَ مِنْ أَيِّ يَومٍ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ»
- ج ١١ ص ١٩٩
١٥٢٦١ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»
- ج ١١ ص ١٩٩
١٥٢٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ»
- ج ١١ ص ١٩٩
١٥٢٦٣ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، وَالْمُطَلَّقَةُ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ»