جماع إيجاب القصاص في العمد
٤ فقرات، ج ١٢ ص ١٢
- ج ١٢ ص ١٢
١٥٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] ,
١٥٦٥٥ - قَالَ: لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٥٦٥٦ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨] ,
١٥٦٥٧ - فَالْقِصَاصُ إِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ فَعَلَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ , لَا مِمَّنْ يَفْعَلُهُ ,
١٥٦٥٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ لِقَوْلِهِ: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , وَطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ
ج ١٢ ص ١٢١٥٦٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابٌ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ: الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ "
- ج ١٢ ص ١٣
١٥٦٦٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي فِي قِرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ فِيهَا: «لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
- ج ١٢ ص ١٣
١٥٦٦١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , أَوْ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا فَقُتِلَ , فَهُوَ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ , فَمَنْ حَالَ دُونَهُ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ , وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
- ج ١٢ ص ١٣
١٥٦٦٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ , عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ , عَنْ أَبِي رِمْثَةَ , قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرَأَى أَبِي الَّذِي بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: دَعْنِي أُعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِكَ , فَإِنِّي طَبِيبٌ , فَقَالَ: «أَنْتَ رَفِيقٌ» , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَذَا مَعَكَ؟» قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ , فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ , وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»