منع قتل الحر بالعبد

٣ فقرات، ج ١٢ ص ٣٢

  1. ١٥٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قَوَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرِّ مَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَنَا فِيهِ» ⦗٣٣⦘ وَالسَّبَبُ الَّذِي قُلْنَاهُ لَهُ مَعَ الِاتِّبَاعِ أَنَّ الْحُرَّ كَامِلُ الْأَمْرِ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ , وَالْعَبْدَ نَاقِصٌ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ , ثُمَّ نَاقَضَهُمْ لِمَنْعِهِمُ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي الْجِرَاحِ

    ج ١٢ ص ٣٣١٥٧٥٥ - وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالِاتِّبَاعِ مَا رُوِّينَا , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ

    ١٥٧٥٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , وَالْحَجَّاجُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ,. . . فَذَكَرَهُ

    ج ١٢ ص ٣٣١٥٧٥٧ - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ , أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ , حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ ⦗٣٤⦘ الْبَغَوِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , كَانَا لَا يُقِيدَانِ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ»

    ج ١٢ ص ٣٢
  2. ١٥٧٥٨ - وَرُوِّينَا عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ , أَنَّهُ قَالَ: «مَضَتَ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ» ,

    ١٥٧٥٩ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    ج ١٢ ص ٣٤١٥٧٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَكَ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ , حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ» ,

    ١٥٧٦١ - تَابَعَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ إِسْرَائِيلَ

    ج ١٢ ص ٣٤١٥٧٦٢ - وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ: فِي " الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ؟ , قَالَا: الْقَوَدُ "

    ج ١٢ ص ٣٤
  3. ١٥٧٦٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا , فَهُوَ قَوَدٌ» , ⦗٣٥⦘

    ١٥٧٦٤ - وَهَذَا لَا يَثْبُتُ لِانْقِطَاعِهِ , وَلَا الْأَوَّلُ لِتَفَرُّدِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ بِهِ

    ج ١٢ ص ٣٥١٥٧٦٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ «لَمْ يَقُدْ حُرًّا بِعَبْدٍ» ,

    ١٥٧٦٦ - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ

    ج ١٢ ص ٣٥١٥٧٦٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , وَالزُّهْرِيِّ , أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ» ,

    ١٥٧٦٨ - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

    ١٥٧٦٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ , وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ» فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَى أَنَّ الْحَسَنَ , عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ , وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ , وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ ,

    ١٥٧٧٠ - قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ , فَقَالَ: " لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ,

    ١٥٧٧١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَنْسَ الْحَدِيثَ لَكِنْ رَغِبَ عَنْهُ لِضَعْفِهِ أَوْ عَرَفَ مَا نَسَخَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ١٢ ص ٣٥١٥٧٧٢ - وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ «رَجُلًا قَتَلَ عَبْدًا لَهُ , فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً , وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ» , ⦗٣٦⦘

    ١٥٧٧٣ - وَعَنْ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ,

    ١٥٧٧٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ,. . . فَذَكَرَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ ,

    ١٥٧٧٥ - وَهَذَا مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لِضَعْفِ إِسْحَاقَ , وَإِسْمَاعِيلَ ,

    ١٥٧٧٦ - وَقَدْ قِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , وَزَادَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً

    ج ١٢ ص ٣٧١٥٧٧٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي عَبْدٍ أَبْصَرَهُ سَيِّدُهُ أَظُنُّهُ قَالَ: يُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَغَارَ , فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» ,

    ١٥٧٧٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَتَكِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ,. . . فَذَكَرَهُ ,

    ١٥٧٧٩ - وَرَوَاهُ أَيْضًا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرٍو

    ١٥٧٨٠ - وَرُوِيَ فِيهِ , عَنْ عُمَرَ , وَلَمْ يُثْبِتْ إِسْنَادَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , أَنَّهُ " لَمْ يَرَ قَتْلَهُ بِعَبْدٍ , وَقَالَ: لِيَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "

    ج ١٢ ص ٣٤