من مات تحت حد أو قصاص في جرح

٣ فقرات، ج ١٢ ص ٨٨

  1. ١٥٩٧٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ: أَنَّهُمَا قَالَا فِي «الَّذِي يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ لَهُ» ,

    ١٥٩٧٦ - وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ فِي كِتَابِهِ

    ج ١٢ ص ٨٨١٥٩٧٧ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَقْلَ لَهُ»

    ج ١٢ ص ٨٨
  2. ١٥٩٧٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَلَا دِيَةَ لَهُ»

    ج ١٢ ص ٨٨
  3. ١٥٩٧٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ قَالَ: «عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ جِرَاحَاتِهِ» , ⦗٨٩⦘

    ١٥٩٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا , بَلْ نَقُولُ نَحْنُ وَهُمْ: لَا شَيْءَ عَلَى الْمُقْتَصِّ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَهَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

    ج ١٢ ص ٨٨