ما يستدل به على شرائط الإحصان
٥ فقرات، ج ١٢ ص ٢٧٩
- ج ١٢ ص ٢٧٩
١٦٦٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا» , ⦗٢٨٠⦘
١٦٦٨١ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً زَنَيَا ,
١٦٦٨٢ - وَالْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْهُ
ج ١٢ ص ٢٨٠١٦٦٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ , وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
ج ١٢ ص ٢٨٠١٦٦٨٤ - وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَلِيكٍ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ , يَذْكُرُ أَنَّ " الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا فَقَدْ أَحْصَنَا , فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرُجِمَا: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ. , فَذَكَرَهُ
١٦٦٨٥ - وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ هُرَيْرَةَ , ⦗٢٨١⦘
١٦٦٨٦ - وَفِي الْحَدِيثَيْنِ قَبْلَهُ كِفَايَةٌ وَفِيهِمَا مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى شَرْطِ الْإِحْصَانِ فِي الرَّجْمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ , وَأَنَّ كُفْرَهُمَا لَمْ يَمْنَعْ إِحْصَانَهُمَا بِالنِّكَاحِ وَالْحُرِّيَّةِ
ج ١٢ ص ٢٨١١٦٦٨٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ» ,
١٦٦٨٨ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرْفُوعًا , وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ ,
١٦٦٨٩ - وَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِحْصَانَ الْقَاذِفِ فَهُوَ الرَّاوِي مَعَ غَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا. وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ ,
١٦٦٩٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْهَا , وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ» ,
١٦٦٩١ - فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ , وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ كَعْبٍ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا. قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , عَنْهُ , وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ الْمَجْهُولِينَ وَهُوَ أَبُو سَبَأٍ عُتْبَةُ بْنُ تَمِيمٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ كَعْبٍ , وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
ج ١٢ ص ٢٨٢١٦٦٩٢ - وَرُوِّينَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَهُ , أَوْ قَالَ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ , عَنِ " الْأَمَةِ هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ؟ , قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَمَّنْ تَرْوِي هَذَا؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ «,
١٦٦٩٣ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ
١٦٦٩٤ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ , عَنْ أَصْحَابِهِ ,» فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى زَنَى لَمْ يُرْجَمْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: السُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يُجْلَدَ , وَلَا يُرْجَمَ «
١٦٦٩٥ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا فِي الزِّنَا مِائَةَ جَلْدَةٍ , فَأُخْبِرَ أَنَّهُ كَانَ أُحْصِنَ , فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» ,
-
١٦٦٩٦ - وَقِيلَ عَنْ جَابِرٍ , مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١٦٦٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَحَّدُ الْمُحْصَنِ وَالْمُحْصَنَةِ أَنْ يُرْجَمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا , ثُمَّ يُغَسَّلَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَيُدْفَنَا»
- ج ١٢ ص ٢٨٢
١٦٦٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ: " أَحْسِنْ إِلَيْهَا , فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ⦗٢٨٣⦘ فَفَعَلَ , فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ , ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ , وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» ,
١٦٦٩٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا هِشَامٌ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْقَبَّانِيُّ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ , أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ , حَدَّثَهُ , أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ أَبِي غَسَّانَ , عَنْ مُعَاذٍ
١٦٧٠٠ - وَرُوِّينَا عَنْ بُرَيْدَةَ , فِي «قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ حِينَ رُجِمَتْ , فَأَمَرَ بِهَا , فَصُلِّيَ عَلَيْهَا , وَدُفِنَتْ»
-
١٦٧٠١ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا , فَصَلَّى عَلَيْهَا» , ⦗٢٨٤⦘
١٦٧٠٢ - وَأَمَّا مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَرُوِيَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ , وَرُوِيَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ , وَهُوَ خَطَأٌ ,
١٦٧٠٣ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ. وَحَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ مَاعِزٍ ,
١٦٧٠٤ - وَرُوِّينَا عَنْهُ , أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ لِمَاعِزٍ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ,
١٦٧٠٥ - وَأَمَّا خَبَرُ الْمَرْجُومِ فَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ , قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا جَفَرْنَا لَهُ , وَلَا أَوْثَقْنَاهُ , وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا , فَرَمَيْنَاهُ " ,
١٦٧٠٦ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ , قَالَ: فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ , فَجَعَلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ ,
١٦٧٠٧ - وَفِيهِ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ , فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا , ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا , ⦗٢٨٥⦘
١٦٧٠٨ - وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ اللَّجْلَاجِ فِي الْحَفْرِ لِلشَّابِّ الْمُحْصَنِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا
١٦٧٠٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ , فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي رُجِمَتْ
١٦٧١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ , وَلَمْ يَحْضُرْهُ , وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً , فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا وَلَمْ يَقُلْ: «أَعْلِمْنِي لِأُحْضِرَهَا» , وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَمَرَ بِرَجْمِ أَحَدٍ , فَحَضَرَهُ , وَلَوْ كَانَ حُضُورُ الْإِمَامِ حَقًّا حَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً , فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا , وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي أَحْضِرُهَا , وَلَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ , فَرُجِمَتْ وَمَا حَضَرَهَا "
-
١٦٧١١ - قَالَ أَحْمَدُ: تَرْكُهُ حُضُورَ رَجْمِ مَاعِزٍ وَالْمُعْتَرِفَةَ بِالزِّنَا فِي قِصَّةِ أُنَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُضُورَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ , وَيُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ رَجْمَ الْغَامِدِيَّةِ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ جِدًّا. وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ " ,
١٦٧١٢ - وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا فِي الْغَامِدِيَّةِ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ , قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا: فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا , فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ , فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا , فَقَالَ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» , ⦗٢٨٦⦘
١٦٧١٣ - وَإِنَّمَا قُلْتُ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ جِدًّا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي حُجْرَتِهِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ فَبَلَغَهُ سَبُّهُ إِيَّاهَا ثُمَّ نَهَاهُ حِينَ يَحْضُرُهُ
١٦٧١٤ - وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " الْمَرْأَةِ الَّتِي رُجِمَتْ , قَالَ: ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمَّصَةِ , ثُمَّ قَالَ: «ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ» ,
١٦٧١٥ - وَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ شَيْخٌ غَيْرُ مُسَمًّى , عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ