حد المماليك
٤ فقرات، ج ١٢ ص ٣٣٣
- ج ١٢ ص ٣٣٣
١٦٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ: " {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]
-
⦗٣٣٤⦘ " ,
١٦٩٠١ - وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجِلْدِ يَتَبَعَّضُ , فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ,
١٦٩٠٢ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» , وَلَمْ يَقُلْ «يَرْجُمْهَا» ,
١٦٩٠٣ - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ لَا رَجْمَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي الزِّنَا ,
١٦٩٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ: إِسْلَامُهَا ,
١٦٩٠٥ - وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ , وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ , اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] إِذَا أَسْلَمْنَ لَا إِذَا أُنْكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ , وَلَا إِذَا أَعْتَقْنَ وَلَمْ يُصَبْنَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا ,
١٦٩٠٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا , ⦗٣٣٥⦘
١٦٩٠٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ تَزَوَّجْنَ , أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ.
-
١٦٩٠٨ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: " إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥] , قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ " ,
١٦٩٠٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥] بِالضَّمِ , وَقَالَ: إِذَا تَزَوَّجْنَ وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ , وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا مُجَاهِدٌ
ج ١٢ ص ٣٣٥١٦٩١٠ - وَقَدْ غَلَطَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَفَعَهُ , وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ بِزَوْجٍ , فَإِذَا أَحْصَنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ» ,
١٦٩١١ - وَهَذَا خَطَأٌ , لَيْسَ هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيمَا ⦗٣٣٦⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ بِمَرْوَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ. . . , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَذَكَرَ عَقِبَهُ كَلَامَ ابْنِ خُزَيْمَةَ هَذَا ,
١٦٩١٢ - وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ , مَوْقُوفًا
١٦٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ , وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ النِّسَاءِ " ,
١٦٩١٤ - {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤] ، {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء: ٢٥] عَفَائِفُ غَيْرُ خَبَائِثَ ,
١٦٩١٥ - {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥] فَإِذَا أُنْكِحْنَ ,
١٦٩١٦ - {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] : غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ,
١٦٩١٧ - وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] الْحَرَائِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ,
١٦٩١٨ - {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤] عَفَائِفُ غَيْرُ فَوَاسِقَ , ⦗٣٣٧⦘
١٦٩١٩ - وَحَكَى أَيْضًا أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ «الْإِفْصَاحِ» عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُهَا نِكَاحُهَا ,
١٦٩٢٠ - فَعَلَى هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْجَلْدِ فِي أَكْمَلِ حَالَيْهَا لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الرَّجْمِ عَنْهَا , ثُمَّ يَكُونُ الْجَلْدُ ثَابِتًا عَلَيْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ بِدَلَالَةِ السُّنَّةِ
ج ١٢ ص ٣٣٧١٦٩٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
-
١٦٩٢٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ , قَالَ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ ⦗٣٣٨⦘ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ,
١٦٩٢٣ - هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ,
١٦٩٢٤ - وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيِّ ,
١٦٩٢٥ - وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْإِحْصَانِ ,
١٦٩٢٦ - وَلَا بِحَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُهُ ,
١٦٩٢٧ - وَالَّذِي ذَكَرَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ إِسْنَادَانِ وَكَانَ السُّؤَالُ فِي أَحَدِ الْإِسْنَادَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ,
١٦٩٢٨ - وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرُّوَاةِ بِدَلَالَةِ الْمَقَالِ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِإِحْصَانِهَا وَعَدَمِ إِحْصَانِهَا أَعْرَضَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَقْلِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ج ١٢ ص ٣٣٨١٦٩٢٩ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ , قَالَ: " خَطَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنَ أَحْصَنَ مِنْهُمْ , وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ , فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا , فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِالنِّفَاسِ , فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ⦗٣٣٩⦘ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَبِيبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا زَائِدَةُ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. . . فَذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ , عَنْ أَبِي دَاوُدَ
ج ١٢ ص ٣٣٩١٦٩٣٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , قَالَ: «أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ , قَالَ: أَمَرَنِي. . . , فَذَكَرَهُ ,
١٦٩٣١ - وَالْكَلَامُ فِي النَّفْيِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ