حد الرجل أمته إذا زنت

فقرتان، ج ١٢ ص ٣٤٠

  1. ١٦٩٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ , وَشِبْلٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ , أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ , حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , وَشِبْلٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , قَالُوا: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتْ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»

    ج ١٢ ص ٣٤٠
  2. ١٦٩٣٣ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ دُونَ ذِكْرِ شِبْلٍ , فَالْحُفَّاظُ يَقُولُونَ: ذِكْرُ شِبْلٍ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,

    ١٦٩٣٤ - وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

    ج ١٢ ص ٣٤٠١٦٩٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , ⦗٣٤١⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» يَعْنِي الْحَبْلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ

    ج ١٢ ص ٣٤١١٦٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَإِسْرَائِيلَ , عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» ,

    ١٦٩٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا إِلَى غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُهُ , وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ , وَهُوَ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ

    ج ١٢ ص ٣٤١١٦٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , ⦗٣٤٢⦘ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ " ,

    ١٦٩٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ الْأَنْصَارُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَحُدُّونَ إِمَاءَهُمْ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِهِ , وَأَبُو بَرْزَةَ حَدَّ وَلِيدَتَهُ ,

    ١٦٩٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ,

    ١٦٩٤١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ: أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ ,

    ١٦٩٤٢ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ ,

    ١٦٩٤٣ - وَاسْتَشْهَدَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النُّشُوزِ ,

    ١٦٩٤٤ - قَالَ: وَإِذَا أَبَاحَهُ اللَّهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَدٍّ فَهُوَ فِي الْحَدِّ الَّذِي يُعَدَّدُ أَوْلَى أَنْ يُبَاحَ , لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يُتَعَدَّى وَالْعُقُوبَةُ لَا حَدَّ لَهَا ,

    ١٦٩٤٥ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ , وَقَالَ فِي خِلَالِهِ: مَا يَجْهَلُ ضَرْبَ خَمْسِينَ أَحَدٌ يَعْقِلُ ,

    ١٦٩٤٦ - قَالُوا: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مَا يُشْبِهُ قَوْلَنَا , ⦗٣٤٣⦘

    ١٦٩٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَوَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ؟ , قَالَ: لَا , قُلْنَا: فَلَمْ نَحْتَجَّ بِهِ وَلَيْسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْرُوفٍ أَيْضًا؟ ,

    ١٦٩٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ نَجِدُهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتِبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ