باب قطع اليد والرجل في السرقة

٧ فقرات، ج ١٢ ص ٤١١

  1. ١٧١٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: «إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ , ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ , ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» , ⦗٤١٢⦘

    ١٧١٨٨ - وَذَكَرَ أَيْضًا فِي الْجَدِيدِ , وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ ,

    ١٧١٨٩ - وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْمُزَنِيِّ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا. . . فَذَكَرَهُ ,

    ١٧١٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْمُزَنِيِّ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

    ج ١٢ ص ٤١٢١٧١٩١ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرٍ , جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» , فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا سَرَقَ؟ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» قَالَ: فَقُطِعَ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ؟ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» , قَالَ: فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ؟ قَالَ: «اقْطَعُوهُ» قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ , فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ , فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ , فَقَتَلْنَاهُ , ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ , حَتَّى أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ , حَدَّثَنَا جَدِّي , حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ. . . فَذَكَرَهُ

    ١٧١٩٢ - وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ , عَنْ مُصْعَبٍ , قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى: «اقْطَعُوا ⦗٤١٣⦘ يَدَهُ» , وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ «اقْطَعُوا رِجْلَهُ» , وَفِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ «اقْطَعُوا يَدَهُ» وَفِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ «اقْطَعُوا رِجْلَهُ» ,

    ١٧١٩٣ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا , وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ يُقَوِّي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَوْصُولِ , وَيُرَجِّحُ قَوْلَ مَنْ وَافَقَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ

    ج ١٢ ص ٤١٣١٧١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَتَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ , وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ , ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ هَذَا الْبَيْتَ الصَّالِحَ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ , وَأَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ , فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ , فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى , وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ "

    ج ١٢ ص ٤١١
  2. ١٧١٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ,

    ١٧١٩٦ - قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ

    ١٧١٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ , قَالَ: " فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلَهُ , وَيَدَعَ يَدَهُ يَسْتَطِيبُ بِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى , فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ «⦗٤١٤⦘

    ١٧١٩٨ - وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ» أَبَا بَكْرٍ , أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ , فَقَالَ عُمَرُ: السُّنَّةُ الْيَدُ "

  3. ١٧١٩٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ» ,

    ١٧٢٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ , ثُمَّ سَرَقَ حُبِسَ , وَعُزِّرَ , وَلَمْ يُقْطَعْ ,

    ١٧٢٠١ - قِيلَ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بَكْرٍ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ , وَعُمَرَ يَرَاهُ , وَيُشِيرُ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ,

    ١٧٢٠٢ - وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَطَعَ فَكَيْفَ خَالَفْتُمُوهُ؟ قَالَ: قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قُلْنَا: قَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقَطْعِ أَشْيَاءَ مُسْتَنْكَرَةً لَفَّقْتُمُوهَا عَلَيْهِ مِنْهَا أَنَّهُ قَطَعَ بُطُونَ أَنَامِلِ صَبِيٍّ , وَمِنْهَا أَنَّهُ قَطَعَ الْقَدَمَ إِلَى نِصْفِ الْقَدَمِ , وَكُلُّ مَا رَوَيْتُمْ , عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقَطْعِ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ عِنْدَنَا. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

    ج ١٢ ص ٤١٤١٧٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عَلِيًّا , قَطَعَ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ "

    ج ١٢ ص ٤١٤
  4. ١٧٢٠٤ - وَفِيمَا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْقَدَمِ , وَيَدَعُ الْعَقِبِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ "

    ج ١٢ ص ٤١٤
  5. ١٧٢٠٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: " رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْقِي عَلَى بِئْرٍ , وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ , وَتُرِكَتْ إِبْهَامُهُ. فَقُلْتُ: مَنْ قَطَعَكَ؟ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " ,

    ١٧٢٠٦ - أَوْرَدَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الْآثَارَ إِلْزَامًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    ج ١٢ ص ٤١٥١٧٢٠٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ رِجْلَ السَّارِقِ مِنَ الْمَفْصِلِ ,

    ١٧٢٠٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ بِبَلْخٍ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ عَمْرٍو , قَالَ: كَانَ عُمَرُ. . . . فَذَكَرَهُ.

    ج ١٢ ص ٤١٥
  6. ١٧٢٠٩ - وَذَكَرَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ,

    ١٧٢١٠ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَطَعَ أَيْدِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَفْصِلِ وَحَسَمَهَا

    ١٧٢١١ - وَرُوِّينَا فِي , حَدِيثٍ مُرْسَلٍ أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ» , ⦗٤١٦⦘

    ١٧٢١٢ - وَرُوِيَ ذَلِكَ , عَنْ جَابِرٍ

    ج ١٢ ص ٤١٦١٧٢١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ , أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا , ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ , فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ»

  7. ١٧٢١٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: " لَمْ أَرَ السُّرَّاقَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ , وَلَا رَأَيْتُهُ قَطَعَ مِنْهُمُ أَحَدًا. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِالشُّهُودِ أَنْ يَقْطَعُوا " ,

    ١٧٢١٥ - وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا فِيمَا خَالَفُوا عَلِيًّا , قَالُوا: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ فَمَنْ شَاءَ الْحَاكِمُ أَنْ يَأْمُرَ بِقَطْعٍ قُطِعَ وَلَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ الشُّهُودَ , وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا , وَلَمْ نَعْلَمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ أَمَرَ شَاهِدًا أَنْ يَقْطَعَ

    ج ١٢ ص ٤١٦١٧٢١٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ: «فِي حُرَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَقَطَعَهُمَا عَلِيٌّ جَمِيعَهَا» , ⦗٤١٧⦘

    ١٧٢١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا ,

    ١٧٢١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ,

    ١٧٢١٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» , ثُمَّ قَالَ: «لِيَبِيعَهَا» بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " ,

    ١٧٢٢٠ - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ يُقْتَلُ , وَحُفِظِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ , وَوَضَعَ الْقَتْلَ فَصَارَتْ رُخْصَتُهُ ,

    ١٧٢٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقَتْلُ فِيمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا فَأَتَمَّ بِهِ الْخَامِسَةَ مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ,

    ١٧٢٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ , وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي الْأَشْرِبَةِ

    ج ١٢ ص ٤١٦