باب التيمم في المصر للجنازة، والعيدين

١١ فقرة، ج ٢ ص ٤٣

  1. ١٦٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: لَا تَعُدُّوا الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَنْ تَكُونَا صَلَاةً،

    ١٦٦٧ - فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرِيضَتَهَا، أَوْ نَافِلَتَهَا لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَإِنْ كَانَتْ دُعَاءً وَذِكْرًا،

    ١٦٦٨ - فَقَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ أَثَرٌ عَنْ مَنْ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةً، فَلَا يَكُونُ لَنَا مُنَازَعَتُهُ، بَلْ لَا نَعْلَمُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أَثَرًا،

    ١٦٦٩ - وَعِنْدَنَا الرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

    ج ٢ ص ٤٣١٦٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ»

    ج ٢ ص ٤٣
  2. ١٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ»

    ج ٢ ص ٤٣
  3. ١٦٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»

    ج ٢ ص ٤٤
  4. ١٦٧٣ - وَهَذَا لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي سَفَرٍ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ فَالْكِتَابُ، ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ الْقِيَاسُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ وَعَدَمِ الْمَرَضِ فِيمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ

    ج ٢ ص ٤٤١٦٧٤ - وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي التَّارِيخِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا فَجَأَتْكَ الْجَنَازَةُ، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا»

  5. ١٦٧٥ - قُلْتُ: هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ: هُوَ مُطِيعٌ الْغَزَّالُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ.

  6. ١٦٧٦ - وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي مَذْعُورٍ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    ج ٢ ص ٤٤١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجَنَازَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»

  7. ١٦٧٨ - هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، وَهُوَ أَحَدُ مَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٤٥⦘.

  8. ١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ.

  9. ١٦٨٠ - قَالَ أَبِي: حَدَّثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَنَازَةِ تَمُرُّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ»

  10. ١٦٨١ - قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا،

    ١٦٨٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عِتْبَانِ الْغَلَابِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ: أَنْكَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ عَلَى الْجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءٍ، فَبَلَغَ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

  11. ١٦٨٣ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ يَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، فَارْتَقَى دَرَجَةً أُخْرَى، فَبَلَغَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ١٦٨٤ - وَالْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفٌ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ