باب ما يفسد الماء، وغيره الماء المستعمل
٢٠ فقرة، ج ٢ ص ٤٦
- ج ٢ ص ٤٦
١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قُلْتُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ بِمَا تَوَضَّأَ بِهِ، أَوْ تَوَضَّأَ بِهِ غَيْرُهُ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: ٦] مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَكَانَ مَعْقُولًا: أَنَّ الْوَجْهَ لَا يَكُونُ مَغْسُولًا إِلَّا بِأَنْ يَبْتَدِئَ لَهُ مَاءً فَيُغْسَلَ بِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ فِي الْيَدَيْنِ عِنْدِي مِثْلَ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ، مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ لَهُ مَاءً فَيَغْسِلَهُ بِهِ، وَلَوْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ الَّذِي غَسَلَ بِهِ الْوَجْهَ، كَأَنْ لَمْ يُسَوِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ، وَلَا يَكُونُ مُسَوِّيًا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَبْتَدِئَ لَهُمَا الْمَاءَ، كَمَا ابْتَدَأَ لِوَجْهِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخَذَ لِكُلِّ عُضْو مِنْهُ مَاءً جَدِيدًا»
- ج ٢ ص ٤٧
١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَدَعَا بِتَوْرٍ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِثَلَاثِ حَفْنَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ، وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»
-
١٦٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ. وَقَالَ: فَتَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ غُرَفٍ ⦗٤٨⦘. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ , مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ، عَنْ وُهَيْبٍ
ج ٢ ص ٤٨١٦٨٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ قَالَ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو
ج ٢ ص ٤٨١٦٨٩ - وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ»
-
١٦٩٠ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَرْوِيَانِ حَدِيثَهُ، وَكَانَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ ⦗٤٩⦘. وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ.
-
١٦٩١ - فَإِذَا رَوَى شَيْئًا فِي حُكْمٍ، وَرَوَى أَهْلُ الثِّقَةِ فِيهِ خِلَافَهُ، فَرِوَايَةُ غَيْرِهِ تُوقِعُ شَكًّا فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ وُضُوءٍ آخَرٍ،
١٦٩٢ - هَذَا وَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ.
-
١٦٩٣ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ. أَيْ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، وَصَبَّ بَعْضَهُ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ.
-
١٦٩٤ - وَرُوِيَ عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
-
١٦٩٥ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَ الرِّوَايَةِ الِاولَى، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ ⦗٥٠⦘،
١٦٩٦ - وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ،
١٦٩٧ - وَتَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
ج ٢ ص ٥٠١٦٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْضِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَقَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَكَانَ لَهُ شَعْرٌ وَارِدٌ، فَقَالَ: «بِشَعْرِهِ هَكَذَا، عَلَى الْمَكَانِ قَبْلَهُ» ⦗٥١⦘
١٦٩٩ - قَالَ عَلِيٌّ: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ، هَذَا بَصْرِيٌّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ مُرْسَلًا.
-
١٧٠٠ - قَالَ أَحْمَدُ: كَذَلِكَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، وَحَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ مُرْسَلًا.
-
١٧٠١ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ.
-
١٧٠٢ - وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
-
١٧٠٣ - وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
-
١٧٠٤ - وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي طَلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ.
-
١٧٠٥ - وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زَايِدٍ ⦗٥٢⦘.
-
١٧٠٦ - وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
-
١٧٠٧ - الْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ،
١٧٠٨ - وَكَذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ،
١٧٠٩ - وَالرَّحْبِيُّ،
١٧١٠ - وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلٍ بَصْرِيُّ ضَعِيفٌ
١٧١١ - قَالَهُ: الدَّارَقُطْنِيُّ،
١٧١٢ - وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، كَانَ يُتَّهَمُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ،
١٧١٣ - وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِنْ قَوْلِهِ فِي الْوُضُوءِ ⦗٥٣⦘: إِنْ كَانَ فِي اللِّحْيَةِ بَلَلٌ، مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
-
١٧١٤ - وَأَصَحُّ شَيْءٍ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّطَهُّرَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ كَوْنُهُ طَاهِرًا بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ، بِمَا ثَبَتَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «تَوَضَّأَ، فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَضُوئِهِ»
-
١٧١٥ - وَأَمَّا مَا رَوَى ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
-
١٧١٦ - وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَعْنَاهُ، فَقَدْ قِيلَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، كَمَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِهِ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»
-
١٧١٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
١٧١٨ - وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
١٧١٩ - وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ⦗٥٤⦘،
١٧٢٠ - وَلَكَنَّ الصَّحِيحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ» ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا
١٧٢١ - وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ التَّطَهُّرَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ مُدَّيْنِ، فَيَصِيرُ بِاغْتِسَالِهِ فِيهِ مُسْتَعْمَلًا، فَلَا يُمَكِّنُ غَيْرَهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ، فَأَمَرَ بِأَنْ يَتَنَاوَلَهُ تَنَاوُلًا، لِئَلَّا يَمْنَعَ غَيْرَهُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ