باب ولوغ الكلب
١٣ فقرة، ج ٢ ص ٥٥
- ج ٢ ص ٥٥
١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
- ج ٢ ص ٥٥
١٧٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْيَامِيُّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ ⦗٥٦⦘: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي صِحَّتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ،
١٧٢٤ - وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ زِيَادَةً، وَهِيَ قَوْلُهُ: «فَلْيُرِقْهُ» ،
١٧٢٥ - وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: «طُهْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» ،
١٧٢٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» .
-
١٧٢٧ - وَفِي هَذَا اللَّفْظِ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ: «فَلْيُرِقْهُ» دَلَالَةٌ عَلَى نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ
ج ٢ ص ٥٦١٧٢٨ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبَى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الْإِنَاءِ، أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا»
-
١٧٢٩ - وَهَذَا ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ⦗٥٧⦘
١٧٣٠ - قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظِ
١٧٣١ - قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَهُوَ الصَّحِيحُ
ج ٢ ص ٥٧١٧٣٢ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَلَى الصِّحَّةِ، فَقَالَ فِي مَتْنِهِ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
-
١٧٣٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي قَاضِيَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ،
١٧٣٤ - وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ بِالتَّخْيِيرِ أَوْ بِالشَّكِّ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، وَكَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ
ج ٢ ص ٥٨١٧٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بكر، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «
١٧٣٦ - طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
-
١٧٣٧ - وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَنْفَرِدُ بِذِكْرِ التُّرَابِ فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
١٧٣٨ - وَقَدْ رَوَاهُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ⦗٥٩⦘،
١٧٣٩ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْفِيرُ فِي التُّرَابِ فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ، عَدَّهُ ثَامِنَةً، وَإِذْ صِرْنَا إِلَى التَّرْجِيحِ بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ، فَقَدْ قَالَ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ،
١٧٤٠ - وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
-
١٧٤١ - فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ ⦗٦٠⦘،
١٧٤٢ - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُضَافًا إِلَى فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ قَوْلِهِ،
١٧٤٣ - وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ سَمَّيْنَا، وَعَمَّنْ لَمْ نُسَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرَّةً مَرْفُوعًا.
-
١٧٤٤ - كَمَا رُوِّينَا، وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-
١٧٤٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.
-
١٧٤٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِهِ سَبْعًا
١٧٤٧ - وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِحَّةِ طَرِيقِهِ، وَقُوَّةِ إِسْنَادِهِ
١٧٤٨ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ تَتَبَّعَ الْآثَارَ، ثُمَّ رَوَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَتَرَكَ الْقَوْلَ بِالْعَدَدِ الْوَارِدِ فِي تَطْهِيرِ ⦗٦١⦘ الْإِنَاءِ مِنْهُ، وَاسْتِعْمَالِ التُّرَابِ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ، وَهُوَ يُوجِبُ غَسْلَ الْإِنَاءِ مِنَ الْوُلُوغِ، وَلَا يُوجِبُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ. فَكَيْفَ يَشْتَبِهَانِ؟
-
١٧٤٩ - ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْإِنَاءِ يَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُلُوغِ،
١٧٥٠ - وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ، عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ.
-
١٧٥١ - وَهَلَّا أَخَذَ بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبْعِ، وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ بِالسَّبْعِ، وَبِمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
١٧٥٢ - وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ عَلَى خَطَأِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، ثُمَّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
١٧٥٣ - وَلِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الْحِفْظِ، وَالثِّقَةِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
-
١٧٥٤ - وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ،
١٧٥٥ - وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِي عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ،
١٧٥٦ - فَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْحُفَّاظِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ