الأمر بالأضحية
١٣ فقرة، ج ١٤ ص ١١
- ج ١٤ ص ١١
١٨٨٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ⦗١٢⦘ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُنَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ ⦗١٣⦘ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ
ج ١٤ ص ١٣١٨٨٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ «ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى»
- ج ١٤ ص ١٣
١٨٨٨٢ - قَالَ: وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ " ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ» ⦗١٤⦘،
١٨٨٨٣ - هَكَذَا وَجَدْتُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمَاعَهُ مِنْ مَالِكٍ، وَكَأَنَّهُ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نُسْخَةُ السَّمَاعِ فَتَرَكَ ذِكْرَهُ
١٨٨٨٤ - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ بِالسَّمَاعِ مِنْ مَالِكٍ
ج ١٤ ص ١٤١٨٨٨٥ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنِ انْصَرَفَ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِأُضْحِيَتِهِ
١٨٨٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهُمَا مُنْقَطِعَانِ، وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ دِينَارٍ قَدْ ثَبُتَ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
١٨٨٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّتِهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ وَاجِبَةٌ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ قَبْلَ الْوَقْتِ لَيْسَتْ بِضَحِيَّةٍ تُجْزِئُهُ، فَيَكُونَ فِي عِدَادِ مَنْ ضَحَّى، فَوَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَا يَحِلُّ تَرْكُهَا، وَهِيَ سُنَّةٌ نُحِبُّ لُزُومَهَا وَنَكْرَهُ تَرَكَهَا لَا عَلَى إِيجَابِهَا
ج ١٤ ص ١٤١٨٨٨٨ - فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ السُّنَّةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى أَنْ لَيْسَ بِوَاجِبَةٍ؟ قِيلَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ⦗١٥⦘: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا»
-
١٨٨٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَلَوْ كَانَتِ الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةٌ أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ: فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ
ج ١٤ ص ١٥١٨٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا، فَيَظُنَّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ»
-
١٨٨٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ " جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ: اشْتَرُوا بِهِمَا لَحْمًا، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ "
-
١٨٨٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَ قَلَّمَا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ إِلَّا نَحَرَ فِيهِ أَوْ ذَبَحَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا، أَوْ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا تُجْزِئُ غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ
ج ١٤ ص ١٦١٨٨٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: «أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَا لِي جَارَيْنِ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ»
-
١٨٨٩٤ - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا
ج ١٤ ص ١٦١٨٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي «لَأَتْرُكُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي وَأَهْلِي أَنَّهُ عَلَيَّ حَتْمٌ»
- ج ١٤ ص ١٦
١٨٨٩٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ " إِذَا حَضَرَ الْأَضْحَى أَعْطَى مَوْلًى لَهُ دِرْهَمَيْنِ؛ فَقَالَ: اشْتَرِ بِهِمَا لَحْمًا، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ أَضْحَى ابْنُ عَبَّاسٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ الْعَنْبَرِيُّ , أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَذَكَرَهُ،
١٨٨٩٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ. . .، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بِمَعْنَاهُ ⦗١٧⦘،
١٨٨٩٨ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ
١٨٨٩٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَمْلَةَ عَنْ نَخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ، وَعَتِيرَةٌ. وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةُ " أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ. فَذَكَرَهُ،
١٨٩٠٠ - وَهَذَا إِنْ صَحَّ، فَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ , فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَتِيرَةِ، وَالْعَتِيرَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بِالْإِجْمَاعِ
١٨٩٠١ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا» فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. كَذَا قَالَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ،
١٨٩٠٢ - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ،
١٨٩٠٣ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: «نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ» إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، إِنَّمَا رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ ⦗١٨⦘
١٨٩٠٤ - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , وَهَدِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ. قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ. قَالَ: وَالْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ
ج ١٤ ص ١٨١٨٩٠٥ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْغَضَائِرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ فَذَكَرَاهُ،
١٨٩٠٦ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ فِي النَّحْرِ وَصَلَاةِ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ،
١٨٩٠٧ - وَرُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ فِي النَّحْرِ،
١٨٩٠٨ - وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]
-
⦗١٩⦘ فَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] يَقُولُ: فَاذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ
١٨٩٠٩ - وَفِي رِوَايَةِ رَوْحِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «وَضَعَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّحْرِ» ،
١٨٩١٠ - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ، وَقِيلَ: ابْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ،
١٨٩١١ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مِثْلُهُ،
١٨٩١٢ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْقَمُوصِ
ج ١٤ ص ١٩١٨٩١٣ - وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي؟» قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ، وَإِذَا رَكَعْتَ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ «⦗٢٠⦘
١٨٩١٤ - وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ،» {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] قَالَ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ "
-
١٨٩١٥ - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ بِجَمْعٍ، وَانْحَرِ الْبُدْنَ بِمِنًى»
-
١٨٩١٦ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا: «فَصَلِّ الصَّلَاةَ، وَانْحَرِ الْبُدْنَ»
-
١٨٩١٧ - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْأَضْحَى، وَالنَّحْرُ نَحْرُ الْبُدْنِ»
- ج ١٤ ص ٢٠
١٨٩١٨ - وَعَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «صَلِّ لِرَبِّكَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ، ثُمَّ انْحَرِ الْبُدْنَ»
-
١٨٩١٩ - قَالَ الْكَلْبِيُّ: وَيُقَالُ فِي قَوْلِهِ: " {وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] يَعْنِي اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ بِنَحْرِكَ إِذَا كَبَّرْتَ " ،
١٨٩٢٠ - وَذَكَرَهُ الْفَرَّاءُ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهِمْ مَا يُؤَكِّدُهُ