أكل الضبع والثعلب

٤ فقرات، ج ١٤ ص ٨٧

  1. ١٩٢١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ " الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

    ج ١٤ ص ٨٧
  2. ١٩٢١٧ - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضَّبُعِ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

  3. ١٩٢١٨ - قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي مَسْأَلَةِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ جَابِرًا: فَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» وَمَسْأَلَتِهِ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، وَمَسْأَلَتِهِ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّيْدَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ الْمُحْرِمَ عَنْ قَتْلِهِ، مَا كَانَ يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَقْتُلُونَ الصَّيْدَ لِيَأْكُلُوهُ لَا عَبَثًا بِقَتْلِهِ

    ج ١٤ ص ٨٨١٩٢١٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الضَّبُعُ صَيْدٌ، وَجَزَاؤُهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ، وَتُؤْكَلُ» أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، فَذَكَرَهُ

    ١٩٢٢٠ - وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «يُؤْكَلُ» ، مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ بِالتَّوَهُّمِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ حِينَ تَرَكَ الْأَخْذَ بِرِوَايَتِهِ، وَعَارَضَهُ بِحَمْلِهِ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَهِلَالٌ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنَّمَا هُوَ عَنْ كُلِّ مَا عَدَا عَلَى النَّاسِ مُكَابَرَةً وَقُوَّةً فِي نَفْسِهِ بِنَابِهِ دُونَ مَا لَا يَعْدُو، كَمَا فَعَلَ الشَّافِعِيُّ لِيَكُونَ قَدْ قَالَ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا

    ١٩٢٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِحْلَالِ مَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُبْصَرْ فِيهِ خَبَرٌ، وَتَحْرِيمِ مَا كَانَتْ تُحَرِّمُهُ مِمَّا يَعْدُو مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ إِلَى الْيَوْمِ تَأْكُلُ الضَّبُعَ، وَالثَّعْلَبَ، وَتَأْكُلُ الضَّبَّ، وَالْأَرْنَبَ، وَالْوَبَرَ، وَحِمَارَ الْوَحْشِ، وَلَمْ تَزَلْ تَدَعُ أَكْلَ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ، تَحْرِيمًا بِالتَّقَذُّرِ

    ج ١٤ ص ٨٨١٩٢٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْأَرْنَبِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانٍ، فَسَعَى خَلْفَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَغِبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا أَنَا، فَذَبَحْتُهَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَخِذَيْهَا أَوْ وَرِكِهَا، فَأَكَلَهُ، قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبِلَهُ «⦗٨٩⦘ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ

    ١٩٢٢٣ - وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَقَتَادَةَ فِي» الثَّعْلَبِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ وَهُوَ صَيْدٌ «،

    ١٩٢٢٤ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَطَاءٍ

    ١٩٢٢٥ - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ» حَكَمَ فِي الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ "

  4. ١٩٢٢٦ - وَعَنْ عَطَاءٍ، وَعَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ»