يمين المكره والناسي وحنثهما

٥ فقرات، ج ١٤ ص ١٨٦

  1. ١٩٥٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَصْلُ مَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّ يَمِينَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَجْتُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» ،

    ١٩٥٨٨ - أَمَّا الْكِتَابُ فَأَحْتَجُّ مِنْهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}

    ج ١٤ ص ١٨٦
  2. ١٩٥٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ الْمَعْنَى الَّذِي عَقَلْنَا أَنَّ قَوْلَ الْمُكْرَهِ كَمَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحُكْمِ

    ج ١٤ ص ١٨٦١٩٥٩٠ - وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

  3. ١٩٥٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَنَّهُ يَطْرَحُ عَنِ النَّاسِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ،

    ١٩٥٩٢ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا، فَمَرَّ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ وَهُوَ عَامِدٌ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: فَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ ⦗١٨٧⦘: فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَفِي قَوْلِ غَيْرِهِ: وَيَحْنَثُ

    ج ١٤ ص ١٨٧١٩٥٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» ،

    ١٩٥٩٤ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» ،

    ١٩٥٩٥ - وَهَذَا يَكُونُ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْحُكُومَاتِ عِنْدَ الْحُكَّامِ

    ١٩٥٩٦ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِينِ: قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً،

    ١٩٥٩٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ،

    ١٩٥٩٨ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: ١] مَا نَدْرِي كَمْ أَتَى مُنْذُ خَلَقَهُ اللَّهُ،

    ١٩٥٩٩ - وَفِي قَوْلِهِ: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: ٢٥] مَا بَيْنَ صِرَامِ النَّخْلِ إِلَى وَقْتِ ثَمَرِهَا،

    ١٩٦٠٠ - وَعَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} [ص: ٨٨] قَالَ: بَعْدَ الْمَوْتِ،

    ١٩٦٠١ - {وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ} [الذاريات: ٤٣]

  4. ⦗١٨٨⦘ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،

    ١٩٦٠٢ - وَفِي قَوْلِهِ: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: ٢٥] قَالَ: سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، وَقَالَ مَرَّةً: سِتَّةَ أَشْهُرٍ،

    ١٩٦٠٣ - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالسَّبْعَةِ،

    ١٩٦٠٤ - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: شَهْرَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: سِتَّةَ أَشْهُرٍ،

    ١٩٦٠٥ - وَقَالَ رَبِيعَةَ: سِتَّةً،

    ١٩٦٠٦ - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحِينَ لَا حَدَّ لَهُ

    ١٩٦٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِي الْحِينِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحِينَ قَدْ يَكُونُ مُدَّةَ الدُّنْيَا كُلِّهَا وَمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْفُتْيَا لِمَنْ قَالَ هَذَا أَنْ يُقَالَ لَهُ: إِنَّمَا حَلَفْتَ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُ وَلَا يُعَلِّمُكَ مَصِيرُكَ إِلَى عِلْمِنَا وَالْوَرَعُ لَكَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ يَوْمٍ وَلَا نُحْنِثُكَ أَبَدًا، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّكَ إِلَى حِينٍ. . . فَذَكَرَهُ

    ١٩٦٠٨ - قَالَ: وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ مَا لَهُ مَالٌ، وَلَهُ عِرْضٌ أَوْ دِينٌ أَوْ هُمَا، حَنِثَ؛ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى شَيْئًا»

  5. ١٩٦٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هَبِيَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَهُ قَالَ: «خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ» ⦗١٨٩⦘

    ١٩٦١٠ - وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً، وَقَالَ: «هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ» ، وَأَكَلَهَا،

    ١٩٦١١ - وَفِي هَذَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا لَا يَصْطَبِغُ فِيهِ إِذَا سُمِّيَ فِي الْعَادَةِ أَدَمًا