باب ميراث الولد من أبيه وأمه
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١٣
- ج ٤ ص ٢١٣
وَقَالَ زيد بن ثَابت إِذا ترك رجل أَو امْرَأَة بِنْتا فلهَا النّصْف وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَو أَكثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر بُدِئَ بِمن شركهم فَيُؤتى فريضته فَمَا بَقِي فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
-
قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثَنَا أبي ثَنَا
ج ٤ ص ٢١٤خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ بِنْتًا وَاحِد كَانَ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهم ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُم وَيبدأ بِمن شركههم فَيُعْطَى فَرِيضَتُهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
-
قَوْله ٧