باب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١٤

  1. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ح ٣٢٧ أدُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ

    ج ٤ ص ٢١٤
  2. قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثَنَا أَبِي ثَنَا خَارِجَةُ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيه بِهَذَا

  3. قَوْله ٩