باب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١٤
- ج ٤ ص ٢١٤
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ح ٣٢٧ أدُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ
-
قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثَنَا أَبِي ثَنَا خَارِجَةُ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيه بِهَذَا
-
قَوْله ٩