باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
٣١ فقرة، ج ٤ ص ٢٩٨
- ج ٤ ص ٢٩٨
وَقَالَ شُرَيْح القَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَان الشَّهَادَة فَقَالَ ائْتِ الْأَمِير حَتَّى أشهد لَك
-
وَقَالَ عِكْرِمَة قَالَ عمر لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لَو رَأَيْت رجلا على حد زنا أَو سَرقَة وَأَنت أَمِير فَقَالَ شهادتك شَهَادَة رجل من الْمُسلمين قَالَ صدقت
-
وَقَالَ عمر لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبت آيَة الرَّجْم بيَدي وَأقر مَاعِز عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بِالزِّنَا أَرْبعا فَأمر برجمه وَلم يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشهد من حَضَره
-
وَقَالَ حَمَّاد إِذا أقرّ مرّة عِنْد الْحَاكِم رجم وَقَالَ الحكم أَرْبعا
-
وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ بن الْحسن ثَنَا عبد الله بن الْوَلِيد ثَنَا سُفْيَان حَدثنِي
ج ٤ ص ٢٩٩ابْن شبْرمَة قَالَ سَأَلت الشّعبِيّ عَن رجل كَانَت عِنْده شَهَادَة فَجعل قَاضِيا قَالَ أُتِي شُرَيْح فِي ذَلِك فَقَالَ ائْتِ الْأَمِير وَأَنا أشهد لَك
-
هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْريّ فِي جَامعه
-
قرأته على مَرْيَم بنت الْأَذْرَعِيّ عَن يُونُس بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنا عَلِيُّ بن الْحُسَيْن مشافهة عَن أبي جَعْفَر العباسي أَنا الْحسن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد بن عبد الله ثَنَا جدي ثَنَا سُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن شبْرمَة بِهِ نَحوه
-
وَأخرجه الدولابي فِي الكنى عَن أبي عبد الله الحوارز عَن ابْن عُيَيْنَة فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا
-
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَبِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى الثَّوْرِيِّ فِي الْجَامِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطاب قَالَ لعبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلا قَتَلَ أَو سرق أَبُو زنا قَالَ أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَصَبْتَ
-
قلت فِيهِ انْقِطَاع
-
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
ج ٤ ص ٣٠٠عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ قَالَ لَا حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي قَالَ أَصَبْتَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدْ
-
وَأما قَول عمر فِي الرَّجْم فَهُوَ طرف من حَدِيث السَّقِيفَة وَقد سَاقه المُصَنّف مطولا فِي الْحُدُود فِي بَاب رجم الحبلى من الزِّنَا وَلم يذكر فِيهِ هَذَا الْقدر وَذكره فِيهِ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَنه سمع سعيد بن الْمسيب يَقُول لما صدر عمر من منى أَنَاخَ بِالْأَبْطح الحَدِيث وَفِيه ثمَّ قَالَ إيَّاكُمْ أَن تهلكوا عَن آيَة الرَّجْم أَن يَقُول قَائِل لَا نجده فِي كتاب الله فقد رجم رَسُول الله ورجمت بعده فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبتها الشَّيْخ وَالشَّيْخَة فَارْجُمُوهُمَا
-
وَأما قصَّة مَاعِز فأسندها الْمُؤلف فِي الْحُدُود من حَدِيث ابْن عمر وَجَابِر ابْن عبد الله وَفِيه أَنه اعْترف أَربع مَرَّات ح ٣٤٤ ب
-
وَأما قَول حَمَّاد وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر غنْدر ثَنَا شُعْبَة عَن حَمَّاد قَالَ سَأَلته عَن رجل يقر بِالزِّنَا كم يرد قَالَ مرّة قَالَ وَسَأَلت الحكم فَقَالَ أَربع مَرَّات
-
وقرأنا على خَدِيجَة بنت سُلْطَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّرَّادِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ
ج ٤ ص ٣٠١الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل الْحَافِظَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو رَوْحٍ الْهَرَوِيّ أَنا عَليّ بن مُحَمَّد أَنا أَبُو الْحسن الزوزني أَنا مُحَمَّد بن حبَان التَّمِيمِي ثَنَا سُلَيْمَان بن الْحسن الْعَطَّار ثَنَا عبيد الله بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَة نَحوه
-
قَوْله فِيهِ
-
٧١٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أبي مُحَمَّد مولى أبي قَتَادَة أَن قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ قَالَ
-
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ
-
هَكَذَا فِي أَكثر الرِّوَايَات وَفِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر عَن الْكشميهني وَحده قَالَ لي عبد الله
-
قَوْله فِيهِ
-
وَقَالَ الْقَاسِم لَا يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن يقْضِي بِعِلْمِهِ دون علم غَيره مَعَ أَن علمه أَكثر من شَهَادَة غَيره وَلَكِن فِيهِ تعرض لتهمة نَفسه عِنْد الْمُسلمين وإيقاع لَهُم فِي الظنون وَقد كره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّن وَقَالَ إِنَّمَا هَذِه صَفِيَّة
-
وَأما قَول الْقَاسِم فَذكر أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ أَنه الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود فَقَالَ
-
وَأما الحَدِيث بِقصَّة صَفِيَّة فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد هَذَا م ٢٠٢ أ
-
قَوْله فِيهِ
-
٧١٧١ - حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعد عَن ابْن
ج ٤ ص ٣٠٢شهَاب عَن عَليّ بن الْحُسَيْن أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّة بنت حييّ فَلَمَّا رجعت انْطلق بهَا فَمر بهَا رجلَانِ من الْأَنْصَار فدعاهما فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّة الحَدِيث
-
وَرَوَاهُ شُعَيْب وَابْن مُسَافر وَابْن أبي عَتيق وَإِسْحَاق بن يحيى عَن الزُّهْرِيّ عَن عَليّ عَن صَفِيَّة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
أما حَدِيث شُعَيْب فأسنده الْمُؤلف فِي الصَّوْم وَفِي الْأَدَب
-
وَأما حَدِيث ابْن مُسَافر فأسنده الْمُؤلف فِي الصَّوْم وفِي الْخمس
-
وَأما حَدِيث ابْن أبي عَتيق فأسنده الْمُؤلف فِي الِاعْتِكَاف
-
وَأما حَدِيث إِسْحَاق بن يحيى فوصله الذهلي فِي الزهريات وَاخْتلف على معمر فِي وَصله وإرساله
-
قَوْله ٢٢