باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
٦ فقرات، ج ٤ ص ٣٠٢
- ج ٤ ص ٣٠٢
٧١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْعَقَدِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبي ومعاذ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يسرا وَلَا تعسرا الحَدِيث
ج ٤ ص ٣٠٣وَقَالَ النَّضر وَأَبُو دَاوُد وَيزِيد بن هَارُون ووكيع عَن شُعْبَة عَن سعيد عَن أَبِيه عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
أما حَدِيث النَّضر ووكيع فَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِمَا فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي
-
وَأما حَدِيث أبي دَاوُد فَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ بن أبي الْمجد ح ٣٤٥ أعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم أَن يُوسُف بن خَلِيل الْحَافِظ أخبرهُ أَنا خَلِيل بن بدر أَنا أَبُو عَليّ الْحداد أَنا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا تَطَاوَعَا وَيَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا
-
وَأما حَدِيث يزِيد بن هَارُون فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ بَشِّرَا وَلا تُعَسِّرَا وَلا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا الْحَدِيثَ
-
وَرَوَاهُ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه من حَدِيث يزِيد بن هَارُون
-
قَوْله ٢٣