باب الحجامة للمحرم وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم

فقرتان، ج ٢ ص ١٢٦

  1. قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا أَبُو الأَحْوَصِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَصَابَ وَاقِدَ بن عبد الله بن عمر بِرْسَامٌ فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ فَكَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ

    ج ٢ ص ١٢٦
  2. قَوْله ١٣