باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

٢٤ فقرة، ج ٢ ص ١٢٦

  1. وَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لَا تلبس الْمُحرمَة ثوبا بورس وَلَا زعفران

    ج ٢ ص ١٢٦
  2. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو عمروبن مَطَرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عبيد الله بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلا تَتَبَرْقَعُ وَلا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ

  3. قَوْله فِيهِ

  4. عَقِبَ حَدِيثِ ١٨٣٨ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله

    ج ٢ ص ١٢٧عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

  5. تَابعه مُوسَى بن عقبَة وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة وَجُوَيْرِية وَابْن إِسْحَاق فِي النقاب والقفازين

  6. وَقَالَ عبيد الله وَلَا ورس وَكَانَ يَقُول لَا تنتقب الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين

  7. وَقَالَ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر لَا تنتقب الْمُحرمَة وَتَابعه لَيْث بن أبي سليم

  8. أما حَدِيث مُوسَى بن عقبَة فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أخبرنَا أَبُو الْحسن ابْن عَبْدَانِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الْحسن بن الْعَبَّاس بن مهْرَان الْحمال ثَنَا سُوَيْد بن سعيد ثَنَا حَفْص هُوَ ابْن ميسرَة عَن مُوسَى بِنَحْوِ حَدِيث اللَّيْث ح قَالَ وَأخْبرنَا عَليّ بن مُحَمَّد الْمُقْرِئ أَنا الْحسن بن مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر ثَنَا فُضَيْل بن سُلَيْمَان عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عمر مُخْتَصرا

  9. وَأخبرنا بِهِ عَالِيا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُؤَذِّنُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِمَادِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ظَاهِرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ أَخْبَرَهُمْ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ أَنا أَبُو نصر الكسار أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ أَنا أَبُو عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَنا سُوَيْد بن نصر أَنا عبد الله بن الْمُبَارك

    ج ٢ ص ١٢٨عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

  10. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَاتِم بن إِسْمَاعِيل وَيحيى بن أَيُّوب عَن مُوسَى مَرْفُوعا وَرَوَاهُ مُوسَى بن طَارق يَعْنِي أَبَا قُرَّة عَن مُوسَى بن عقبَة مَوْقُوفا

  11. وَأما حَدِيث إِسْمَاعِيل فَأَخْبَرنَاهُ أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابِهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ أَخْبَرَهُ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مكي أَنا الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السِّلَفِيُّ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشرَان أَنا عَليّ بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ ثَنَا يُوسُف بن يزِيد ثَنَا يَعْقُوب بن أبي عباد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ابْن عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر بِهِ

  12. وَأما حَدِيث جوَيْرِية فأسنده المُصَنّف فِي كتاب اللبَاس عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَنهُ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر النقاب والقفازين

  13. وَقَالَ أَبُو يعلى فِي مُسْنده رِوَايَة ابْن الْمُقْرِئ حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَسْمَاءَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم

    ج ٢ ص ١٢٩فَقَالَ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

  14. وَأما حَدِيث ابْن إِسْحَاق فَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ

  15. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاق وَهُوَ أتم مِنْهُ

  16. وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا حَدثنَا يَعْقُوبُ هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ فَذَكَرَ بَاقِيهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ

  17. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد عَن يَعْقُوب بِهِ فوافقناه بعلو

  18. وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك عَن الْقطيعِي عَن عبد الله عَن أَبِيه فوافقناه أَيْضا وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ

  19. وَأما حَدِيث عبيد الله فَأخبرنا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَرِيبًا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخبرنَا عَمْرُو بْنُ عَليّ ثَنَا يحيى عَن عبيد الله حَدثنِي

    ج ٢ ص ١٣٠نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ

  20. وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْن الْمفضل ثَنَا عبيد الله عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ وَلا تنتقب الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين وَقَدْ تقدم إسنادي إِلَى ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه فِيمَا لم يدْخل سَمَاعنَا فِيهِ فِي بَاب نزُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّة

  21. وَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أَخْبرنِي مُحَمَّد بن بشر وَحَمَّاد بن مسْعدَة قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَن عبد الله أخبرهُ أَن رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذكر مثل حَدِيث بشر بن الْمفضل

  22. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ثَنَا حَفْصُ بن غياث عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن لبس القميس وَالأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلاتِ وَالْخُفَّيْنِ إِلا أَنْ لَا نَجِدَ نَعْلَيْنِ وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ يَعْنِي الْمُحْرِمَ

  23. وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

  24. وَأَمَّا حَدِيثُ لَيْثِ بن أبي سليم

    ج ٢ ص ١٣١قَوْله ١٤