باب لبس السلاح للمحرم
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢
- ج ٢ ص ١٣٢
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خشِي الْعَدو لبس السِّلَاح وافتدى وَلم يُتَابع عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَة
-
قَوْله ١٨
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خشِي الْعَدو لبس السِّلَاح وافتدى وَلم يُتَابع عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَة
قَوْله ١٨