باب لبس السلاح للمحرم

فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢

  1. وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خشِي الْعَدو لبس السِّلَاح وافتدى وَلم يُتَابع عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَة

    ج ٢ ص ١٣٢
  2. قَوْله ١٨