باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر

فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢

  1. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْفِتْنَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

    ج ٢ ص ١٣٢
  2. قَوْله ١٩