باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢
- ج ٢ ص ١٣٢
وَقَالَ عَطاء إِذا تطيب أَو لبس جَاهِلا أَو نَاسِيا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
قَوْله فِي ٢٥
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢
وَقَالَ عَطاء إِذا تطيب أَو لبس جَاهِلا أَو نَاسِيا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
قَوْله فِي ٢٥