باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص

فقرتان، ج ٢ ص ١٣٢

  1. وَقَالَ عَطاء إِذا تطيب أَو لبس جَاهِلا أَو نَاسِيا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

    ج ٢ ص ١٣٢
  2. قَوْله فِي ٢٥