باب بيع الطعام قبل أن يقبض
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٢
- ج ٢ ص ٢٤٢
٢١٣٦ - حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالك عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمَاعِيلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
-
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد بن سُلَيْمَان ثَنَا مُحَمَّد بن أَيُّوب ثَنَا إِسْمَاعِيل بن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَني مَالِكٌ بِهِ
-
وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ قد تَابع إِسْمَاعِيل على هَذَا اللَّفْظ الشَّافِعِي وَابْن مهْدي وقتيبة
-
قَوْله ٥٧