باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٢
- ج ٢ ص ٢٤٢
وَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من الْمُبْتَاع
-
أخبرنَا بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَالِسِيُّ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَغَارِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّعْدِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّتِّيِّ الْفَقِيهُ فِي كِتَابِهِ أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَبِيوَرْدِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْقَانِيُّ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا دَاوُدُ بن رشيد ثَنَا خَ ٩٠٧٨٧ الْوَلِيد بن مُسلم ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ح وَقَرَأْتُهُ عَالِيًا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بن
ج ٢ ص ٢٤٣أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ أَنا يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ أَنا طِرَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر عَن أَبِيه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ لَفْظُ الْوَلِيد تَابعه يُونُس عَن الزُّهْرِيّ أخرجه ابْن وهب فِي جَامعه عَنهُ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح الْإِسْنَاد
-
قَوْله ٥٩